الصفحه ٩٣ : فيها إلّا حفرها ونقل التراب ، لأنّ
الماء المزال به النجاسة نجس ، فاذا لم يزل من الأرض كان على وجهها
الصفحه ١٣٧ :
السابع : الاكل والشرب ، والسواك على
الخلاء.
الثامن : الكلام إلّا بذكر الله تعالى ،
أو آية
الصفحه ١٦٩ :
والصدغان من الرأس ، والعذار ـ هو ما
كان على العظم الذي يحاذي وتد الاُذن ـ ليس من الوجه عندنا
الصفحه ١٨١ :
عليه ، لأنّه بمنزلة
العمامة ، وكذا لو جمع شعراً من غيره في المقدم ومسح.
ب ـ شرط الشعر الممسوح
الصفحه ١٨٣ :
تعذر أبقى جزءاً من
يده اليسرى ثم أخذ كفاً غسله به ، وعجّل المسح على الرأس والرجلين.
د ـ لو غسل
الصفحه ١٨٧ :
ورائه (١) ، ولنص أهل اللغة عليه (٢).
ولا حجة في الأول على المطلوب ، والنص
لا يدل على التخصيص
الصفحه ١٨٨ :
قبل تنشيفها إشكال.
د ـ لو قطع بعض موضع المسح وجب المسح
على الباقي ، ولو استوعب سقط.
هـ ـ لو
الصفحه ١٩٢ :
طهارته ، ثم أحدث
جاز له المسح ، وإنّما المعتبر أن يطرأ الحدث بعد اللبس على كمال الطهارة
الصفحه ١٩٣ :
ولو كان الخرق فوق الكعبين لم يضر عند
الجماعة.
وعند الشافعي يجوز المسح على الجوربين
بشرطين : أن
الصفحه ٢٤٠ :
ب ـ لو رأى في ثوبه المختص منياً وجب
عليه الغُسل ، وإن كان قد نزعه ، ما لم يشك في أنّه منيّ آدمي
الصفحه ٢٤٤ : في فرج امرأة ،
قال بعض علمائنا والشافعي : وجب الغُسل على الخنثى خاصة (٣) ، لأنّه إن كان رجلاً فقد
الصفحه ٢٤٧ : عليه خاتم ضيّق ، أو دملج ، أو سير وجب إيصال الماء
إلى ما تحته ، إمّا بالتحريك أو النزع ، ولو كان يصل
الصفحه ٢٦١ : عليهالسلام وقد قال له محمد بن مسلم : إنّ أهل
الكوفة يروون عن علي عليهالسلام
أنّه كان يأتي بالوضوء قبل الغُسل
الصفحه ٢٩٩ :
فإذا أقبلت فدعي
الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ، وتوضئي لكلّ صلاة ) (١) ، وهو محمول على
الصفحه ٣٢٠ : ، وقد تختلف إمّا على نهج واحد كثلاثة في الأول ، وأربعة في الثاني ،
وخمسة في الثالث ، وثلاثة في الرابع