الصفحه ٢٢١ : ء نور على نور ، ومن جدد وضوء لغير حدث جدد الله توبته من غير
استغفار » (٢)
وروي « أن تجديد الوضوء لصلاة
الصفحه ٣٠ : ترابا أو لا ينفك الماء
عنه كالطحلب وورق الشجر الساقط في السواقي ، وما يجري عليه الماء من حجارة النورة
الصفحه ٢٢٤ :
د ـ المقارب لمحل الكسر مما لا بدّ من
وضع الجبيرة عليه كمحل الكسر ، أما ما منه بدّ فكالصحيح ، فلو
الصفحه ٢٢٣ : إيصال الماء إلى ما تحتها بأن يكرره عليه ، أو يغمسه في الماء وجب ، لأنّ
غسل موضع الفرض ممكن ، فلايجزي
الصفحه ١٩٠ :
صلىاللهعليهوآله
، وفيهم علي عليهالسلام ، وقال : ما
تقولون في المسح على الخفّين؟ فقال المغيرة
الصفحه ١٩١ :
على ذلك كله من
الضرورد وإن زالت.
د ـ لو دارت التقية بين المسح على
الخفّين وغسل الرجلين فالغسل
الصفحه ٢٢٥ :
ح ـ لا يجب على ماسح الجبيرة التيمم
لاصالة البراءة ، ولأنّه لا يجب عليه بدلان عن مبدل واحد
الصفحه ١٨٠ :
مأمور بالمسح على
الرأس ، وهو يصدق على البشرة وشعرها.
وقال بعض الشافعية : إنّ مسح على البشرة
يصح
الصفحه ١٨٩ :
على الخفّين ، قال
له علي عليهالسلام : قبل نزول
المائدة أو بعده؟ فسكت أبو مسعود (١)
، وهذا إنكار
الصفحه ٣١٦ : الصادق عليهالسلام
: « تترك الصلاة عشرة أيام ثم تصلّي عشرين يوماً » (٤) مع احتمال التخيير على ضعف
الصفحه ٤٠ :
السلام : ( إذا بلغ
الماء قلّتين ـ أو كراً على الخلاف ـ لم يحمل خبثاً ) (١) ، ولم يثبت عندنا
الصفحه ١٧٩ : الرأس على مقدمته » (٤) ولأنّه مُخرج عن العهدة بيقين فلا يجزي
المسح على غيره ، ولو مسح على المقدم وغيره
الصفحه ١٨٤ :
أحمد وجهان (١).
ز ـ لو مسح على حائل غير مانع من إيصال
الرطوبة إلى محل الفرض لم يجز ، لأنّ البا
الصفحه ٢٢٨ :
يفرغ منه أعاد على
ما شك فيه وعلى ما بعده ، ولو كان السابق قد جفّ استأنف من رأس ، لأنّ الأصل عدم
الصفحه ٣٥٤ : : « يستقبل بوجهه القبلة ، ويجعل باطن
قدميه مما يلي القبلة » (٢).
وقال أبو حنيفة : يضجع على شقه الأيمن