الصفحه ١٧٥ : أصلا أو عجز عن الطهارة ، فالوجه عندي سقوط الصلاة أداءً
وقضاءً.
وقال بعض الشافعية : يصلّي على حسب
الصفحه ١٩١ : :
شرط الشافعي للمسح على الخف أمرين :
الأول : أن يلبس الخف على طهارة تامة
قوية ، فلو غسل إحدى رجليه
الصفحه ٢٢٢ : ، فإن كان مستمرا فالوجه عندي الاستمرار لأنّها طهارة
ضرورية كالمستحاضة ، وإن كان يمكنه التحفظ استأنف
الصفحه ٢٣٠ : :
الجميع مطلقاًً (١)
، وكذا لو ذكر أنّه نقض إحدى الطهارتين وجهل تعيينها.
ج ـ لو صلّى الخمس بخمس طهارات
الصفحه ٢٧٧ : .
وهي عشرة :
الأول : يحرم عليها ما يفتقر إلى
الطهارة كالصلاة فرضاً ونفلاً ، والطواف كذلك ، ومس كتابة
الصفحه ٣٢ : .
والجاري يطهر بتدافعه حتى يزول التغيّر
لاستهلاك المتغير وعدم قبول الطارئ النجاسة.
السابع : يكره الطهارة
الصفحه ٤٩ : ، وداود ، وزفر ، ومحمد بن الحسن (٢) لقصوره عن رفع الوهمية فعن رفع
الحقيقية أولى ، ولأنّها طهارة تراد لاجل
الصفحه ٥٧ :
ولا حجة فيه لأنّ
المزادة على أصل الطهارة ما لم يعلم مباشرتها لها برطوبة.
وقال أحمد : كلّ حيوان
الصفحه ٥٩ : : أنّه نجس لاصالة بقاء النجاسة
في فمها.
وثالثها : الطهارة بعد غيبة محتملة
للولوغ في الماء الكثير
الصفحه ٦٠ : أيتوضأ منه للصلاة؟ ـ :
« لا بأس » (٢).
مسألة ١٣
: لا تجوز الطهارة بالماء المغصوب مع العلم بالغصبية
الصفحه ٧٩ : : النجاسة لأنّه ترك طريق إباحته ، وهو الجز فصار كخنق الشاة ،
والطهارة لكثرة الالم فهو كالتذكية
الصفحه ٨٣ : بغير قرينة.
الرابع : الأقرب طهارة الثعلب ، والأرنب
، والفأرة ، والوزغة ـ وهو قول المرتضى ، وأحد قولي
الصفحه ١٥٦ :
الرضا (١) عليهالسلام
: « لا عمل إلّا بنية » (٢)
، ولأنّها طهارة عن حدث كالتيمم.
وقال الثوري
الصفحه ١٥٧ :
يصح إلّا بالطهارة ، متقربا به إلى الله تعالى ، وذو الحدث الدائم ـ كالمبطون
وصاحب السلس ، والمستحاضة
الصفحه ١٦١ :
الحدث (١).
ويحتمل الرفع ، لأنّ استحبابها مع
الطهارة إنّما يصح مع رفع الحدث ، فقد نوى ما يتضمنه