الصفحه ٢١ :
القاعدة الأولى
في العبادات
وهي تشتمل على ستة كتب :
الأول في :
الطهارة
الصفحه ١٦٠ :
ح ـ لا بدّ من نيّة رفع الحدث أو
الاستباحة عند بعض علمائنا (١)
، ولو جمع كان أولى ، ولو نوى طهارة
الصفحه ٢٢٦ : بقاء الحدث ، وفي الفرع بقاء الطهارة.
__________________
١ ـ لم نعثر على
نصها في كتب الحديث التي
الصفحه ١٦٥ :
والندب في غيره.
وعلى الثاني ينوي الوجوب فيه مطلقاًً ،
وفي غيره من الطهارات في وقته ، فلو نوى
الصفحه ٣٠٥ :
فإن كان لرخاوة
الشدّ وجب إعادة الشدّ والطهارة ، وإن كان لغلبة الدم وقوته لم تجب إعادة الصلاة
الصفحه ١٠٨ :
ولو كان أحدهما مستعملاً ، استعمل أيهما
شاء عندنا ، لأنّ المستعمل في الطهارة طاهر مطهر ، أما عند
الصفحه ١٦٢ : ببعض ولهذا تبطل بالفصل ، بخلاف الطهارة.
ولو نوى بغسل الوجه رفع الحدث عنه بطل ،
وكذا لو ذكر في أصل
الصفحه ٢٢٧ :
مسألة ٦١ :
لو تيقنهما وشك في المتأخر ، قال أكثر علمائنا : يعيد الطهارة مطلقاًً لحصول الشك
الصفحه ٣٠٦ :
فدخلت في الصلاة ولم
تعد الطهارة ، ثم عاودها الدم في الصلاة قبل أن يمضي زمان يتسع للطهارة والصلاة
الصفحه ٣٠ : الجبلي.
ولو كان أصله الماء ـ بأن يرسل في أرض
مالحة فيصير ملحا ـ جاز (١).
السابع : لو افتقر في طهارة
الصفحه ٣٩ : كر انفعل
بالملاقاة ، ولو كان أحدهما نجساً فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال وانتقاله إلى
الطهارة مع
الصفحه ٤٠ : .
السابع : لو تيقن أحد طرفي الطهارة
والنجاسة ، وشك في الآخر ، عمل على المتيقن ، ولو شك في استناد التغيّر
الصفحه ٧٣ :
فروع :
الأول : للشافعي في دم رسول الله صلىاللهعليهوآله وجهان : أحدهما : الطهارة (١) ، لأنّ
الصفحه ٩٤ : (٧)
: أحدهما : الطهارة ، لقول
__________________
١ ـ الاُم ١ : ٥٢ ،
المجموع ٢ : ٥٩٢.
٢ ـ اُنظر الاُم
الصفحه ١٦٤ : يلتفت وإلّا استأنف.
ك ـ كلّ من عليه طهارة واجبة ينوي
الوجوب ، وغيره ينوي الندب ، فإن نوى الوجوب وصلّى