الصفحه ٣٩٠ : ،
أن يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته ، أو من نصبّه (٢).
ويحتمل اشتراط تسويغ القتال ، فقد يجب
القتال
الصفحه ٤٧ : لا يسلبه الاطلاق ، وإجماع
الامامية على ذلك ، وبه قال الشافعي (٥).
وقال أبوبكر الاصم ، وابن أبي
الصفحه ٨٤ : والنصارى (٥)
، والسر فيه أنهما منعا لطف النبوة وهو خاص ، ومنع هو لطف الامامة وهو عام.
وكذا الخوارج
الصفحه ١١٩ : ٢ : ١٧ ، المدونة الكبرى
١ : ٩ ، مسائل الامام أحمد : ١٣ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٢ : ٢٥ ،
فتح
الصفحه ١٣٠ : ، المحلى ١ : ٢٤١ ، الوجيز ١ : ١٥ ، مسائل الامام أحمد :
١٥ ، عمدة القارئ ٣ : ١٠٤ ، مجمع الزوائد ١ : ٢٥١
الصفحه ١٣١ : الأوطار ١ : ٢٥٢ ، سبل السلام ١ : ١٠٧ ، كشاف القناع
١ : ١٣٠ ، مسائل الامام أحمد : ١٥ ، عمدة القارئ ٣ : ١٠٤
الصفحه ١٥٩ : ، وإن لم ينوه فتلغو نيته ، كما لو كبر الامام وقصد إعلام القوم
مع التحريم ، أو نوى الصلاة وقصد دفع خصمه
الصفحه ١٦٦ : كما أضاف البصر. وهو خطأ ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
لم يغسلهما ، وروى أبو امامة الباهلي أنّ
الصفحه ١٨٠ : الامام أحمد : ٨ ، بداية المجتهد ١ : ١٣ ، المغني ١ : ٣٤٠ ، نيل الأوطار ١
: ٢٠٥ ، المحلى ٢ : ٦١ ، رحمة
الصفحه ١٨١ : / ١٠٦.
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٥ /
٥ ، التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٧ ، الاستبصار ١ : ٥٨ / ١٧١ ، وفيها عن الامام الباقر
الصفحه ١٨٤ : ء كما اقتضت التبعيض اقتضت الالصاق.
البحث الخامس : في مسح الرجلين
مسألة
٥٠ : ذهبت الامامية كافة إلى
الصفحه ٢٠٩ : .
٤ ـ التهذيب ١ : ٧٦
/ ١٩٢ ، وفيه عن الامام الباقر عليهالسلام.
الصفحه ٢١٤ : ١ : ٨١ / ٢١١ ، الاستبصار ١ : ٧١ / ٢١٦ ، وفيها عن الامام الباقر عليهالسلام.
الصفحه ٢٧١ : ، الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨١ « وروي فيهما عن الامام الباقر عليهالسلام ».
٣ ـ النهاية : ٢٥.
٤ ـ الكافي
الصفحه ٢٩٤ : .
٣ ـ التهذيب ١ : ١٦١
/ ٤٦٢ وفيه عن الامام الصادق عليهالسلام.