الصفحه ١٣٠ : ء مما مسّت النار (٦).
السابع
: أكل لحم الجزور لا يوجب الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وهو قول أكثر
الصفحه ١٣٧ :
السابع : الاكل والشرب ، والسواك على
الخلاء.
الثامن : الكلام إلّا بذكر الله تعالى ،
أو آية
الصفحه ٢٥١ :
وقال الشافعي : يجب غسل المسترسل (١).
السابع : ينبغي أن يبدأ أولاً بغسل
النجاسة عن بدنه ، فلو
الصفحه ٢٨٦ : ء ، فإن طلق لم يقع عندنا ، خلافاً
للجمهور ، وسيأتي.
السابع : يجب عليها الغُسل عند الانقطاع
لتأدية
الصفحه ٣٣٠ : فالرابع
والسابع وما بينهما حيض بيقين ، ولو كان خمسة وعلمت طهر الأول ، فالزيادة بنصف يوم
، فالسادس حيض
الصفحه ٣٣٢ :
تغتسل في انقضاء
السابع عشر إلى آخر الشهر ، لإمكان انقطاع الدم في كلّ وقت.
و ـ لو قالت : حيضي
الصفحه ٣٣٤ : واثنا عشر طُهر بيقين ، لزيادة العدد على نصف الزمان
بيوم ، هما الخامس عشر والسادس عشر ، ومن السابع إلى
الصفحه ٣٣٥ : في النصف الثاني
، فستة ونصف من أول الشهر طُهر بيقين ، وتمام السابع إلى آخر السادس عشر حيض بيقين
، ولو
الصفحه ٣٣٧ : ، وجعل السبعة أو العشرة
، فلو كان السابع أو العاشر يوم النقاء فالوجه إلحاقه بالطهر.
وإن كانت ذات عادة
الصفحه ٣٥٨ :
وآله بثوب حبرة (١) (٢)
، وغطى الصادق عليهالسلام
ابنه اسماعيل بملحفة (٣).
السابع : مد يديه إلى
الصفحه ٣٦٧ : أنّه ثلاث مرات ، مرّة بماء
السدر ، والثانية بماء فيه كافور ، والثالثة بالقراح ، لأنّ اُم عطية روت أنّ
الصفحه ١٠٠ : : إنّه
كالكلب لأنّه يسمى كلباً لغةً (٥)
، وهو ضعيف ، وبه قال الشافعي ، وفي القديم له : يغسل مرّة واحدة
الصفحه ٢١٧ :
وقال الشافعي : يستحب أن يكون ثلاثاً ،
وبه قال عطاء (١)
، وقال ابن سيرين : يمسح مرتين فريضة ، ومرة
الصفحه ١٤٧ : بعد البول الصبر هنيئة ثم
الاستبراء ، بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ومنه إلى رأسه ثلاث
الصفحه ٢١٥ : :
المستحب ثلاثاً ثلاثا (٦)
، لأنّ ابي ابن كعب روى أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
توضأ مرّة مرّة وقال : ( هذا