الصفحه ١٠٢ : بالتراب (٦).
السابع : لو أدخل يده أو رجله وجب غسله
مرّة ، كالنجاسات ، وكذا
الصفحه ٩٩ :
السابع : لو غسل نصف الثوب النجس طهر ما
غسله ، وكان الباقي على نجاسته ، إنّ غسله طهر أيضاً ، وهو
الصفحه ٣٣١ : ، والسادس والسابع حيض
بيقين.
وإن قالت : كنت في الثالث طاهراً
فالثلاثة الاُولى طُهر بيقين ، والسادس
الصفحه ٣٠ : الجبلي.
ولو كان أصله الماء ـ بأن يرسل في أرض
مالحة فيصير ملحا ـ جاز (١).
السابع : لو افتقر في طهارة
الصفحه ٣٢ : .
والجاري يطهر بتدافعه حتى يزول التغيّر
لاستهلاك المتغير وعدم قبول الطارئ النجاسة.
السابع : يكره الطهارة
الصفحه ٣٤ : ء المادة إليه ، بل بتكاثرها على مائه.
السابع : لو انقطع تقاطر المطر وفيه
نجاسة عينية اعتبرت الكرية ، ولا
الصفحه ٣٧ : النقط من باطنه ، وإلّا فلا.
السابع : لو نبع الماء من تحته لم يطهره
وإن أزال التغيّر ، خلافاً
الصفحه ٤٠ : .
السابع : لو تيقن أحد طرفي الطهارة
والنجاسة ، وشك في الآخر ، عمل على المتيقن ، ولو شك في استناد التغيّر
الصفحه ٤٣ :
السابع : ما ينزح له عشر : وهو الدم
القليل كذبح الطير ، والعذرة اليابسة.
الثامن : ما ينزح له سبع
الصفحه ٤٥ : وإن اختلفت.
السابع : لو جفت البئر قبل النزح ثم عاد
سقط ، إذ طهارتها بذهاب مائها الحاصل بالجفاف
الصفحه ٦٠ :
السابع : يكره سؤر الدجاج لعدم انفكاكها
عن ملاقاة النجاسة.
الثامن : قال في النهاية : الأفضل ترك
الصفحه ٦٨ : فيه ، لارادة التنظيف.
السابع : عرق كلّ حيوان طاهر طاهر ،
عملاً بالأصل ، وأوجب الشيخان إزالة عرق
الصفحه ٧٤ : بالأصل ، وللشافعي في البزر وجهان (٧).
السابع : المسك طاهر إجماعاً ، لأنّ
رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٧٧ : ـ كالضفدع ـ لا
ينجس به الماء القليل ، وبه قال أبو حنيفة (٦)
، خلافاً للشافعي (٧).
السابع : الجنين الذي
الصفحه ١٠٩ : :
يتيمم (١).
السابع : لو أخبر أعمى بوقوع بول في
الإناء ، فإن قلنا : الظن كالعلم ، وحصل ، وجب القبول