|
أوجب جمهور الثقات الظراف |
|
عند التوضيء نية الاغتراف |
|
من بعد غسل الوجه من بلعها |
|
فماؤه مستعمل لا خلاف |
|
ووافق الشّاشيّ ابن عبد السلام |
|
في تركها والبغويّ ذا العفاف |
|
وابن العجيل الحبر أفتى على |
|
إهمالها والحبر فتواه كاف |
وسألني عن بيع المرتد ما الرّاجح فيه؟ فقلت : صحته كما صححه النوويّ في كثير من كتبه ويؤخذ تصحيحه من المنهاج أيضا ، فقال : من أين؟ فقلت : من قوله في باب الخيار ولو قتل بردة سابقة ضمنه البائع في الأصح فسرّ بذلك ، وأنشدته لشيخ الإسلام الوالد رضياللهعنه سؤالا ملغزا ، وهو :
|
أيّها الشيخ الفقيه أجب |
|
عن سؤالي وأبن ما خفى |
|
أي شيء بيعه جائز |
|
وهو لا يضمن إن أتلفا |
وجوابي [١٠١ أ] عنه بإشارته رضي الله تعالى عنه بقولي :
|
يا إماما في العلوم غدا |
|
راقيا من العلا غرفا |
|
خذ جوابا عن سؤال به |
|
زاد قدري في الورى شرفا |
|
ذاك مرتد فقد صحّحوا |
|
بيعه وأهدره إن أتلفا |
