المضاف) الصادق عليه وعلى غيره (١) بشرط أن يكون المضاف أيضا صادقا على غير المضاف إليه ، فيكون بينهما عموم (٢) وخصوص من وجه.
(إمّا بمعنى (في) في ظرفه) أي : في ظرف المضاف.
والحاصل : أن المضاف إليه إمّا مباين للمضاف ، وحينئذ إن كان ظرفا له فالإضافة بمعنى (في) وإلا فهي بمعنى اللام.
وإمّا مساو (٣) له ك : (ليث أسد) أو اعم منه مطلقا ، ك : (أحد اليوم) فالإضافة على التقديرين ممتنعة.
__________________
ـ الأعم ليست بجائزة بل الجواز عكسها لما يحن قلت هذا الحصول للمضاف إنما يجعل بعد الإضافة كما في المثال المذكور فإن أخصيته خاتم من الفضة إنما حصلت بعد الإضافة وإلا فقيها عموم وخصوص من وجه بينهما. (عافية).
(١) قال المصنف في شرح هذا الكتاب وفي شرح المفصل المراد بكون المضاف إليه جنس المضاف إليه جنس المضاف فإن يكون المضاف نوع المضاف إليه ومعنى النوع أن يصح إطلاق الجنس عليه وقال الرضي فالمراد يكون المضاف إليه أن يصح إطلاقه على غيره أيضا فالمراد بالجنس والنوع مصطلح أهل المنطق هذا أعنى اشتراط صحة حمل المضاف إليه على المضاف والأخبار به عنه ما عليه أكثر المتأخرون ولم يعتبر قوم منهم ابن كيسان هذا الشرط فجعلوا الإضافة بمعنى من أن حسن تقديرها وإن لم يصح فيه الأخبار والمذكور والدليل خلافه. (وجيه الدين).
(٢) قوله : (عموم وخصوص) من وجه نحو خاتم فضة ؛ لأن بينهما عموما وخصوصا من وجه لأنك إذا قلت خاتم يحتمل من فضة أو من ذهب فعل هذا يكون عاما فضة خاصا وإذا قلت فضة يحتمل بالخاتم والإناء فعلى هذا يكون عاما وخاتم خاصا فكان بينهما عموم وخصوص ؛ لأن الخاتم من وجه خاصا وكذا فضة من وجه عاما ومن وجه خاصا. (لمحرره رضا).
ـ اعلم أن النسب في علم الميزان أرجع التباين كالإنسان والفرس والتشابه كالإنسان والناطق والعموم والخصوص مطيق كالحيوان والإنسان ، وعموم من وجه كالحيوان والأبيض وهاهنا ثلاث عهود الأولى ما يجتمعان في شيء كالحيوان والأبيض في الحيوان الأبيض والثانية والثالثة ما يصدق أحدهما دون الآخر كالحيوان والأسود في الحمار الأبيض ويجتمعان فيه في مادة ويفترقان في مادتين. (خلاصة من علم الميزان).
(٣) قوله : (وأما مساو له) وقيل إن أريد المساوات التي هي من أقسام النسب كما هو الظاهر حيث قابل للمباين والعموم مطلقا لا يصح التمثيل بالليث والأسد لأنهما مترادفان فيكونان مفهوما واحدا لا مفهومين حتى تحقق النسبة بينهما وأن أريد المساوات في الاستعمال بأن يصح استعمال أحدهما كما يصح استعمال الآخر لا يلائم المقابلة بالأعم والأخص والمباين ـ