لأصل إبقاءها في اللفظ (١) والنية ، فلا حاجة في ابقائها في النية الى شرط ، بل الحاجة اليه إنما تكون في حذفها من اللفظ ، ولهذا قال : (وإنما يجوز (٢) حذفها) ولم يكتف (٣) بارجاع ضمير الفاعل الى تقدير اللام ، فيجوز حذفها ، كما يجوز ذكرها (إذا كان) المفعول له (فعلا) احتراز عما إذا كان عينا ، نحو : (جئتك للسمن) (٤).
(لفاعل الفعل (٥) ...
__________________
ـ والنية لم يحتج في إبقائها في النية إلى شرط ؛ لأن الأصل لا يحتاج إلى نكتة وإنما يحتاج إليها العدول عن الأص ، وهذا الشرط يوجب نكتة ؛ لأنه بهذا الشرط يشابه المفعول المطلق فيتعلق بالفعل بلا واسطة تعلق المصدر فلهذا قال : وإنما يجوز إلى آخره (وجيه الدين).
(١) لأن اللام وضعت للتعليل والأصل فيما وضع له أن يكون مذكورا لفظا ليستفاد ما وضع هو له من لفظه لا من غيره كما كان الأصل إبقاءها (م).
(٢) اعلم أن اللام يجوز حذفها عند حصول اشتراط ثلاثة : أحدها : أن يكون مصدرا ، والثاني : أن يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل ، والثالث : أن يكون مقارنا له في الوجود. وإنما لم يذكر المصنف ؛ لأن قوله : (فعلا لفاعل الفعل المعلل) أغناه عن ذكره ؛ لأن فعل فاعل الفعل المعلل لا يكون إلا مصدرا لما ذكرناه في المفعول المطلق (كبير).
ـ وقوله : (إنما يجوز) فائدتان : إحداهما : أن جواز الحذف مقصور على حصول ما يذكر من الشرطين وهي بإفادة إنما. وثانيتهما : أن إثبات اللام جائز عند حصولهما لكن تفصيل هذا المقام بأن يقال : إن جواز الإثبات إذا كان المفعول له معرفة أو قريبا منها ، وأما إذا كان نكرة فضعيف عند بعض آخر ؛ لأنه إذا كان نكرة محضة تكون له شبه خاص بالمفعول المطلق الذي للتأكيد وكما لا يجوز انجراره باللام كذلك ، لا يجوز انجرار المفعول له المشابه للمفعول المطلق ولأنه حينئذ يشبه الحال والتمييز من اللفظ لتنكيره ومن جهة المعنى لما فيه من البيان فيجب أن يكون منصوبا كما يكونا منصوبين وإذا انتصب امتنع من الجر فالمعنى : إنما يجوز حذف اللام إذا حصل الشرطان (عافية شرح الكافية).
(٣) وضع المظهر موضع المضمر وعبر عن التقدير بالحذف للتنبيه على جريان الاصطلاح بإطلاق كلا اللفظين وقد يفرق بينهما بأن التقدير في اللفظ مع إبقاء في النية والحذف هو الترك في اللفظ والنية (هندي ولارى).
(٤) فإن السمن ليس بمصدر فلا يدخل في الفعل المذكور أيضا ؛ لأنه إذا لم يكن مصدرا لم يكن من جنس الفعل المعلل فكيف يندرج فيه؟ (سيد علي زاده).
(٥) اعلم أن الفعل أعم من أن يكون اختياريا وطبيعيا فيتناول الجبن في قعدت الجبن فلا ينتقض به (عوض).
ـ وفي هذا الشرط نظر ؛ لأنه لو كان شرطا للانتصاب لما وجد بدونه ؛ لأن انتفاء الشرط يستلزم ـ