الصفحه ٤٩٩ : «الحدائق (٥)» بعد نقله ذلك عن الذخيرة انّه قول ثالث.
وينقدح إشكال
على القائلين بالوجوب والخروج أنّ من
الصفحه ٥٦٣ : عليه وعلى ملكيه
وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكّلين به وتكون الثالثة على يساره والملكين
الصفحه ٢٩٤ : ، وفي بعضها : وصول كفّيه إلى
ركبتيه. وفي «المعتبر (١٤)» إجماع أهل العلم كافّة على وصول كفّيه إليهما غير
الصفحه ١٤٨ : إن نوى بها الجزء المستحبّ بطلت الصلاة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونسياناً يستأنف
القراءة) كما في
الصفحه ٣٤٦ : بزيادة
إحداهما أو تركها ، فالمراد بترك الركن تركه بالكلّية بحيث ما يبقى منه ما يعتبر
جزءً أو عبادةً ، ولا
الصفحه ٤٧٠ : . ونقل ذلك الشيخ نجيب الدين عن
ظاهر الصدوق أبي جعفر. ولم يورد ثقة الإسلام في «الكافي» شيئاً من الأخبار
الصفحه ١٠٥ : المأمور به هي الصلاة التي جزءها سورة
واحدة فيكون جزؤها جزءً واحداً ، فإذا جعل جزءها متعدّداً لم يكن آتياً
الصفحه ٥٩٠ : النهي عن قوله في قنوت الجمعة عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام (٤) انتهى (٥). وفي «المدارك» جعله في أثنا
الصفحه ٥٨٠ : ، فيصير التقديم قنوت المغرب في الركعة الثانية لا في الاولى
والثالثة وقنوت الوتر في الثالثة لا في الاولى
الصفحه ١٤٧ : (٦) وكشف اللثام (٧)» حيث قال في «كشف اللثام» : ولو قدّم السورة على الحمد
عمداً ناوياً بها جزء الصلاة أعاد
الصفحه ١٧٥ : س ٩.
(٤) المهذّب : في
أحكام المقارنات ج ١ ص ٩٧.
(٥) الكافي في الفقه
: في صلاة الجماعة ص ١٤٤.
(٦) اللمعة
الصفحه ٥٢١ : ء ، ويؤيّده بل يدلّ عليه ما ورد (٦) فيها في الوتر من لزوم التسليم بين ركعتيه والثالثة.
ويدلّ عليه
أيضاً
الصفحه ١١٩ : ، وبعضٌ أحاله على العرف ، انتهى.
وفي «الذكرى (٥)» في بحث الجهر بالبسملة احتمال أنّ الإخفات جزء من
الجهر
الصفحه ١٧٠ : يتأدّى الوجوب بمسح جزء فيحتاج إيجاب الثاني إلى
دليل بخلاف ما إذا مسحه دفعة ، إذ لم يتحقّق فعل الواجب إلّا
الصفحه ٢٢٣ : يجب تواترها. واعترض عليهم بأنّ المراد بالقرآن هنا
هو اللفظ والهيئة وإن لم تكن جزءً لجوهره لكنّها عارضة