الصفحه ٥٠٠ : أثنائه.
قلت : إنّما يتمّ هذا لو كان المصرّح بذلك كلّ من قال بالوجوب والظاهر خلاف ذلك.
ثمّ قال : وقد يترا
الصفحه ٥١٦ : (٣) : «فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمّ يسجدها فإنّها قضاء».
وفي رواية أبي بصير (٤) : «فإذا انصرف قضاها» وستعرف
الصفحه ٥٢٦ : ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، ثم تنصرف» فصرّح بأنّه ما
لم يتشهّد (يشهد خ ل) بالرسالة لا ينصرف من
الصفحه ٥٢٩ : (١) في الصحيح عن «الباقر عليهالسلام أنّه سأله عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم
، قال : تمّت
الصفحه ٥٥٥ : انتهى. قلت : ضعفه إن سلّمناه منجبر بفتوى الأصحاب فضلاً عن إجماع «الغنية»
ثمّ إنّ في صحيح أبي بصير
الصفحه ٥٧٢ : «المقنعة (١)» ثمّ يخفض يديه إلى نحو فخذيه. وفي «السرائر (٢)» ثمّ يرسلهما إلى فخذيه بترسّل واحد. وفي «الذكرى
الصفحه ٧ : أجزأه فليقرأ بعده إن تذكّر ولمّا يركع ولم يكن
مأموماً ، ثمّ ليكبّر مرّة اخرى للركوع وليركع ، إذ ليس عليه
الصفحه ٢٠ : ، انتهى. ومثله
قال في «المدارك (١١)» ثمّ احتمل ما نقله في المنتهى عن بعض العامّة ، ثمّ
قال : المصير إلى ما
الصفحه ٢٣ : الأدعية المستحبّة بين التكبيرات ثم قال : وكلّ حسن قاله الأصحاب ثم
قال : ويتخيّر المصلّي في تعيين تكبيرة
الصفحه ٢٧ : منه. ولعلّه أشار إلى خبر (حسنة خ ل) الحلبي لقوله عليهالسلام «إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك ثمّ ابسطهما
الصفحه ٢٨ :
ولو كبّر للافتتاح ثمّ كبّر له بطلت صلاته
الصفحه ٥١ : ) والتذكرة (١٢) ونهاية الإحكام (١٣)» حيث قيل فيها : بينها ثلاثة أدعية يكبّر ثلاثاً ويدعو
ثمّ اثنتين ويدعو ثمّ
الصفحه ٥٩ :
ثمّ سورة كاملة في ركعتي الثنائية والاوليين من غيرها
الصفحه ١٠١ : القول بالتحريم لأنّه فعل كثير
فيكون حراماً. ثم قال : الظاهر من وجه التحريم كونه ملحقاً بكلام الآدميّين
الصفحه ١١٣ : إلّا
وجوب الإخفات فيه إذا قيل لهم إنّه بدل عن القراءة التي يجب فيها الإخفات. ثمّ
إنّه في «الحدائق