.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «العلل (١)» بطرق متعدّدة منها الصحيح والمعتبر ، وهي تتضمّن تعليم الله نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم في عرشه هيئة الصلاة وفيها بعد أمره صلىاللهعليهوآلهوسلم بالصلاة على نفسه وآله «فقال : يا محمد سلّم ، فقلت : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أن قال عليهالسلام : ومن ذلك كان السلام مرّة واحدة تجاه القبلة» فالدلالة فيها أيضاً ليس من مجرّد الأمر ، بل السياق والمقام أيضاً قرينتان على الوجوب.
ويدلّ عليه أيضاً معتبرة أبي بصير (٢) عن «الصادق عليهالسلام عن رجل صلّى الصبح فلمّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف ، قال : فليخرج وليغسل أنفه ثمّ ليرجع فيتمّ صلاته فإن آخر الصلاة التسليم». وأجاب عنه في «الذخيرة» بعد الإغماض عن السند بأنّ كون آخر الصلاة التسليم لا يقتضي وجوبه ، مع أنّ الغاية قد تكون خارجة. ولا يخفى أنّ السند لا غبار عليه إلّا من عثمان بن عيسى وهو ممّن اجتمعت العصابة له وغير ذلك ممّا ذكرنا في ترجمته ، مع انجبارها بفتوى الأكثر وغير ذلك مما مرَّ. وسيجيء تعليل الأمر بالتشهّد بكون آخر الصلاة التسليم وهو ظاهر في كون المراد أنّ آخر المأمور به هو التسليم لا آخر المستحبّات ، لعدم المناسبة ، بل هو مضرّ ، لأنّ المستحبّ يجوز تركه فيلزم منه كون التشهّد أيضاً كذلك. والأخبار المتضمّنة لأمثال ما ذكر قيّدوها بعدم فعل المنافي للصلاة ، والمقيّد هو الشيخان ، وهذه من جملة تلك الأخبار ، مع أنّ خروج بعض الرواية عن الحجّية غير مانع عندهم عن التمسّك بالباقي ، بل القطع بعدم حجيّة البعض أيضاً كذلك عندهم ، ولذا تمسّكوا بالأخبار الدالّة على أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سها ، مع تصريحهم بأنّ عصمته تمنع عن ذلك عندنا قطعاً. وقس عليها الأخبار الاخر وهي من الكثرة بمكان ، بل مدارهم عليه سيّما على التخصيص ، نعم في مقام التعارض ترجيح السالم عن ذلك أولى إن لم يعارضه أولوية اخرى.
__________________
(١) علل الشرائع : باب ١ في علل الوضوء والأذان والصلاة ح ١ ص ٣١٢.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب التسليم ح ٤ ج ٤ ص ١٠٠٤.
![مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة [ ج ٧ ] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2119_miftah-alkaramah-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
