الصفحه ٣١٣ : من قوله (٢) : رفع الرأس واجب حتى ينتصب ويطمئنّ ، انتهى.
وفي «النفلية (٣) والفوائد الملية» استحباب
الصفحه ٣١٤ : فيه. وقول الصادق عليهالسلام في صحيح زرارة «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» كما يدفع
قول الشيخ يدفع القول
الصفحه ٣١٥ : وقصيرهما كالمستوي فدليله
غير واضح ، ولا يبعد القول بالانحناء حتّى يصل إلى الركبتين مطلقاً لظاهر الخبر مع
الصفحه ٣١٨ : .
______________________________________________________
[لو شرع في الذكر قبل انتهاء الركوع]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو شرع في الذكر
الواجب قبل انتها
الصفحه ٣٢٢ : خبر علل الفضل بن شاذان (١٣) كما في «حاشية المدارك (١٤)».
وفي «المبسوط (١٥) والمراسم (١٦)» نسبة القول
الصفحه ٣٣٨ : بالتحريم ، بل ولا يظهر منه في المعتبر ذلك. ولم أجد فيما يحضرني *
من كتب المصنف اختيار القول بالتحريم سوى ما
الصفحه ٤١٦ :
وجلسة الاستراحة على رأي ، وقول «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد» عند القيام
منه
الصفحه ٤٣٨ : «التذكرة (١) وكشف الالتباس (٢)» وغيرهما (٣) انّ السجود في الأعراف في آخرها وهو قوله تعالى : (وَلَهُ
الصفحه ٤٨٨ : قوله «كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وخامسا
في قوله «اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد» وقد
الصفحه ٤٩٨ : الحدث مع قوله بوجوب التسليم
على ما في «الذكرى (٢)» ونقل هذا القول عن ابن جمهور (٣). وهو لازم للصدوق
الصفحه ٥٠٠ : ءى أنّه لا طائل في البحث عن ذلك لرجوعه في الحقيقة إلى البحث
عن وجوب التسليم واستحبابه ، فعلى القول بالوجوب
الصفحه ٥٨٨ : » انّ قول الرضا عليهالسلام في صحيح سعد بن سعد «ليس القنوت إلّا في الغداة والجمعة
والوتر والمغرب
الصفحه ٨ :
______________________________________________________
[صورة تكبيرة الإحرام]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصورتها الله أكبر)
كما عليه
علماؤنا كما في «المعتبر
الصفحه ١١ : العرش.
قوله : (أو أضافه إلى أيّ شيء)
معناه أنّه
أضافه إلى شيء أيّ شيء كان كالموجودات والمعلومات
الصفحه ٩٣ : «المدارك (١١) والمفاتيح (١٢) والحدائق (١٣)» أنّ الحكم المذكور مبنيّ على القول بوجوب السورة
وتحريم القران أي