.................................................................................................
______________________________________________________
بالشذوذ واخرى بالغرابة.
وفي «البحار (١)» لو لا الأخبار الكثيرة لتأتّى القول بوجوب الاستعاذة في كلّ ركعة يقرأ فيها بل في غير الصلاة عند كلّ قراءة ، لكنّ الأخبار الكثيرة تدلّ على الاستحباب وتدلّ بظاهرها على اختصاصه بالركعة الاولى والإجماع المنقول والعمل المستمر مؤيّد. ومن مخالفة ولد الشيخ يعلم معنى الإجماع الذي ينقله والده وهو أعرف بمسلك أبيه ومصطلحاته ، انتهى كلامه ، فتأمّل فيه.
وليس عندنا من الأخبار الدالّة على عدم الوجوب إلّا خبر فرات بن أحنف (٢) وخبر «الفقيه (٣)» في حكاية صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وبقيّة الأخبار ظاهرة في الوجوب كالآية (٤) الشريفة ، فالأصل في ذلك الإجماع منّا ومن العامّة ، بل قال مالك (٥) : لا يتعوّذ في المكتوبة ، وعن ابراهيم النخعي (٦) ومحمد بن سيرين (٧) انّهما كانا يتعوّذان بعد القراءة.
وليعلم أنّه يستحبّ الإخفات بها كما نصّ عليه أكثر من تعرّض له (٨). وفي «الخلاف (٩)» الإجماع عليه. وفي «الذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) والفوائد الملية (١٢)»
__________________
(١) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ٦.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٥٨ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٨٠١.
(٣) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة .. ح ٩٢٠ ج ١ ص ٣٠٦.
(٤) النحل : ٩٨.
(٥) المدوّنة الكبرى : ج ١ ص ٦٤.
(٦ و ٧) المجموع : ج ٣ ص ٣٢٥.
(٨) منهم العلّامة في نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٠ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في مستحبّات القراءة ج ٨ ص ١٦٤ ، والمطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٤ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٩) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٧ مسألة ٧٩.
(١٠) ذكرى الشيعة : في استحباب الاستعاذة ج ٣ ص ٣٣٠.
(١١) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٧١.
(١٢) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٨٠.