الصفحه ١٥٠ : (٤)» وظاهر «الخلاف (٥)» بل في «المنتهى (٦)» أنّه قول أهل العلم إلّا الشافعي في أحد قوليه. ونحوه
ما في «جامع
الصفحه ١٨٨ : (٧)» المراد بالناسي من ذهل عن كون الصلاة جهريّة مع علمه
بحاله فخافت وبالعكس. ويحتمل إلحاق ناسي وجوب الجهر في
الصفحه ٣٧٩ : )» الإجماع على ذلك أيضا إلّا أنّه قال : يجوز في هذه
الواحدة سبحان الله. وفي «جُمل العلم (١٢)» يسبّح في السجود
الصفحه ٨ : (١) والمنتهى (٢)». وهي جزء من الصلاة عندنا وعند أكثر أهل العلم كما في «الذكرى
(٣)».
قوله : (فلو عرّف : أكبر
الصفحه ١٢٩ : (٣) ومجمع البرهان (٤) والمدارك (٥)» الاكتفاء بما علمه. وهو ظاهر «الشرائع (٦) والإرشاد (٧)» وغيرهما (٨). وفي
الصفحه ١٣٥ :
والنافلة. وفي موضع آخر منه : لا خلاف من أهل العلم في جواز الاقتصار على الحمد في
النافلة وكذا في جوازه مع
الصفحه ١٩٨ : بدّ من إعادة البسملة
وإن كانت سورة واحدة كما ذكر علم الهدى
__________________
(١) الاستبصار : في
الصفحه ٢٠٥ : أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم
على أنّه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة كما في «المنتهى (١)» وقال فيه : ولم
الصفحه ٢١٩ : فإنّ ما تفارق به غيرها أكثره متواتر. وفيه : أنّ
تواتر ما تمتاز به هذه القراءات عن البواقي مع عدم علم
الصفحه ٢٩٤ : ، وفي بعضها : وصول كفّيه إلى
ركبتيه. وفي «المعتبر (١٤)» إجماع أهل العلم كافّة على وصول كفّيه إليهما غير
الصفحه ٣٢٢ : «المدارك (٢)» وليس بواجب عند علمائنا كما في «التذكرة (٣)» وأكثر أهل العلم على استحبابه كما في «المعتبر
الصفحه ٣٥٦ : قال : لمكان زيادته فيها ركناً ،
فقد جعل السجدة ركناً.
وفي «جُمل
العلم والعمل (٣)» فإن ركع وذكر في
الصفحه ٤٠٠ : )» وفي وجوب التكبير الأخذ فيه والرفع منه تردّد والأظهر
الاستحباب.
وفي «جُمل
العلم والعمل (١١)» انّه
الصفحه ٤٠٢ : . وبه صرّح في «المقنعة (٥) وجُمل العلم (٦)» وغيرها (٧).
وفي «مجمع
البرهان (٨)» الظاهر أنّه لا قائل
الصفحه ٤٠٥ : بالفرض ترجّح كونه بالمعنى الثاني.
وفي «جُمل
العلم والعمل (٦)» الإرغام بطرف الأنف ممّا يلي الحاجبين من