.................................................................................................
______________________________________________________
وحكى عنه المصنّف في «المختلف (١)» والشهيدان (٢) والمحقّق الثاني (٣) وغيرهم (٤) القول بالتحريم ، والموجود في «الفقيه» ما ذكرنا.
وفي «المقنعة (٥)» يكره أن يصلّي الإنسان في عمامة لا حنك لها ، ولو صلّى كذلك لكان مسيئاً ولم يجب عليه إعادة الصلاة.
وفي «المنتهى (٦) والذكرى (٧) واللمعة (٨) والروض (٩) والروضة (١٠) ومجمع البرهان (١١) والمدارك (١٢) والمفاتيح (١٣)» وغيرها (١٤) أنّ استحبابه عامّ للصلاة وغيرها ، بل قال المولى الأردبيلي (١٥) والشيخ البهائي (١٦) أنّه ليس للصلاة في الأخبار ذكر. وقال البهائي : كأنّه مأخوذ من كلام عليّ بن بابويه فإنّهم يتمسّكون بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص. فالأولى المواظبة على التحنّك في
__________________
(١) المحكي في المختلف ج ٢ ص ٩٥ هو عين العبارة التي حكاه عند الشارح آنفاً فراجع.
(٢) الموجود في البيان ص ٥٩. قوله : ومنع ابن بويه من الصلاة بغير تحنّك. وامّا الروض ص ٢١٠ فما فيه عين ما حكاه عند الشارح.
(٣) المحكي عند في جامع المقاصد ج ٢ ص ٢١٠ هو عين ما حكاه عند الشارح فراجع.
(٤) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٢.
(٥) المقنعة : في لباس المصلّي ص ١٥٠.
(٦) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٥١.
(٧) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٧٢.
(٨) اللمعة الدمشقية : في لباس المصلّي ص ٣٠.
(٩) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٠ س ١٠.
(١٠) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٥٣٠.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.
(١٢) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٥.
(١٣) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١١.
(١٤) كالدروس الشرعية : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٥١ ، وكشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٢.
(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.
(١٦) الحبل المتين : في لباس المصلّي ص ١٨٨.