.................................................................................................
______________________________________________________
أن يأتزر بإزار وتزول الكراهة حينئذٍ. ويفهم منه عدم الكراهة إلّا مع حكاية الشكل. وفي «الذكرى (١) والروض (٢) والمدارك (٣)» أنّ ظاهر كلام الأصحاب والنصّ عدم الكراهة في الثوب الواحد الكثيف. قلت : وبذلك صرّح جماعة كالكركي (٤) والأردبيلي (٥) وتلميذه (٦). وفي «الخلاف (٧)» تجوز في قميص وإن لم يزرّه ولا يشدّ وسطه بل يكره شدّه ، ونقل الإجماع على ذلك ، ولم ينصّ على الكراهة فيه وحده. ويأتي ما فهمه في «الذكرى» من هذه العبارة ونحوها.
وفي «النافع (٨)» تكره في ثوب واحد للرجال. وحكاه في «المنتهى (٩)» عن بعض أصحابنا. وهو خيرة «الذكرى (١٠)». وفي «الروض (١١)» أنّ ذلك مكروه للإمام خاصّة. وهو ظاهر «كشف اللثام (١٢)». وفي «المدارك (١٣)» التنصيص على أنّه لا يكره مع الثوب الواحد ترك الرداء للإمام لما قاله أبو جعفر عليهالسلام : «إنّ ثوبي كثيف فيجزي أن لا يكون عليّ رداء».
بيان : احتجّ في «الذكرى (١٤)» على مختاره بالاتفاق على استحباب العمامة
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٥٢.
(٢) روض الجنان : في ما يكره فيه الصلاة ص ٢٠٩ س ٢.
(٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٢.
(٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٨.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٨.
(٦) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٢.
(٧) الخلاف : جواز الصلاة بقميص واحد مسألة ١٥٢ ج ١ ص ٤٠١.
(٨) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٥.
(٩) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٤٠.
(١٠) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٥٣.
(١١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٩ س ٥.
(١٢) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٧.
(١٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٢.
(١٤) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٥٣.