الصفحه ٦ : (١) والمختلف (٢) ونهاية الإحكام (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) والمهذّب البارع (٦) وغاية المرام (٧)» * صحّة
الصفحه ٤٠٧ : مكروه كما
يختاره هو كان موافقاً. ونحوه ما في «غاية المرام (٩) ومجمع البرهان (١٠)» وعن ابن حمزة كراهتهما
الصفحه ٤١٤ : الشرائع (٢) والروض (٣)» وفي «النهاية (٤) والمبسوط (٥) وغاية المرام (٦) والمسالك (٧) والروضة (٨)» اشتراط
الصفحه ٥٣٩ : المشهور ، مع أنّ في «الإيضاح (٨) وغاية المرام (٩) وشرح الشيخ نجيب الدين» الإجماع على عدم الرجوع إلى
الأذان
الصفحه ١٦٧ : به في «التذكرة (١) والذكرى (٢) والبيان (٣) وكشف الالتباس (٤) وغاية المرام (٥) وجامع المقاصد
الصفحه ١٥٤ : ) وكشف الالتباس (١٤) والمقتصر (١٥) وغاية المرام (١٦)» وردّ إجماع الخلاف في «السرائر (١٧) والمنتهى (١٨
الصفحه ٧ : (٥) وغاية المرام (٦)» نسبة البطلان في خصوص هذا الفرض إلى المصنّف ، ولعلّه
اشتبه عليهما الفرق بين هذه المسألة
الصفحه ٩ : (٤) وغاية المرام (٥)».
وفي «الذكرى (٦)» أنّ المحقّق لم يصرّح بأنّ الإخلال بالستر غير مبطل مع
النسيان على
الصفحه ٤٦ : المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٨.
(١١) غاية المرام :
في لباس المصلّي ص ١٢ س ١٧ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨
الصفحه ٤٧ : (١٢) وكشف الالتباس (١٣) وغاية المرام (١٤)» من دون تقييد بما إذا لم يتضرّر ، ولعلّه مرادٌ كما قيّد
الصفحه ١٥٣ : كما في «جامع المقاصد (١) وغاية المرام (٢) والمدارك (٣) والبحار (٤)» والصحيح من المذهب الموافق لُاصوله
الصفحه ٤١٠ : (١) وغاية المرام (٢) وكشف الالتباس (٣)» وظاهرها قصر الحكم على الجماعة دون المنفرد كما نقله
في «الذكرى
الصفحه ٤١٢ : (١٤) وكشف الالتباس (١٥) وغاية المرام (١٦)» قصر الحكم على المسجد ، لفرض المسجد فيها. وبه صرّح في
«جامع
الصفحه ٤١٥ : (٧) والمعتبر (٨) والمنتهى (٩) والذكرى (١٠)» وغيرها (١١).
وفي «الموجز
الحاوي (١٢) وغاية المرام (١٣) وكشف
الصفحه ٥٣٥ : (١٢) والنفلية (١٣) والموجز الحاوي (١٤) وكشف الالتباس (١٥) وغاية المرام (١٦