الصفحه ١٦٠ : وفي «غاية
المراد» أنّ الأصحاب لم يذكروا الفوقية والتحتية ولكنّه محتمل من فحوى المنع مع
إمكان إلحاقه
الصفحه ١٤٤ : يفعل حراماً بخروجه ، انتهى. وقد فصل في نكت الإرشاد (غاية
المراد) بين الإذن في الصلاة صريحاً فيصحّ له
الصفحه ١٥١ : ، وهو بعيد
لعدم الدليل.
وفي «غاية
المراد (١٢)» أنّه إذا بطلت صلاته بطلت صلاتها ولا قائل بالفرق ،
تأمّل
الصفحه ١٥٧ : العشرة ، والعبارات فيهما واحدة.
وفي «غاية
المراد (٣)» اجتماع الرجل والمرأة في الصلاة الصحيحة لولاه
الصفحه ١٦٣ : (٨)» ويظهر من «غاية المراد (٩)» أنّه مذهب أكثر علمائنا. وقد سمعت عبارته. وفي «المفاتيح
(١٠)» أنّ الكراهة هنا
الصفحه ٢٩١ : المنقول عن «الكافي
والكامل (٤)» وعن الراوندي (٥). وقد يلوح ذلك من «الوسيلة (٦)» بل في «غاية المراد». قال
الصفحه ٤٤٨ : .
______________________________________________________
ويقام ، والإقامة هنا والأذان إنّما خوطب بهما الإمام غاية الأمر أنّه ورد
جواز فعل الغير له رخصة ، لأنّ
الصفحه ٥٤٣ : عليهمالسلام للندب ، والسرّ في ذلك أنّ ما غايته غيره في غير
التبليغ يتبع الغاية في حكمها ، وغاية الرجوع الأذان
الصفحه ٥٤٨ : الركوع مع ترك القيام له سهواً من
الفروض النادرة البعيدة غاية البُعد ، والأخبار إنّما تحمل على الغالب
الصفحه ٦١٤ : (٧) وغاية الإيجاز (٨) للشيخ ابن فهد والغنية (٩) والسرائر (١٠) وجامع الشرائع (١١) والشرائع (١٢) والنافع (١٣
الصفحه ٦١٧ : بيان
ذلك في الوضوء ، ولذا جمع بين الوصف والغاية جماعة كثيرون (٢) وخيّر بين الوجوب الغائي ووجهه جماعة
الصفحه ٥١ : ،
والإجماع أمر معنوي لا لفظي حتى يقال : إنّ إطلاقه ينصرف إلى الثياب ، والخبر
المذكور غاية ما يظهر منه أنّ
الصفحه ١٠٥ : الصلاة ج ٣ ص ٦٢ ، واللمعة الدمشقية : ص ٣٠ ، والشهيد الثاني : في روض
الجنان : ص ٢١١ السطر الأخير ، غاية
الصفحه ١٥٢ : ج ١ ص ١٤٢.
(٤) نقله عنه في غاية
المراد : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٢٦.
(٥) الحدائق الناضرة
: في مكان
الصفحه ٢٠٢ :
الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٨ س ١٩ ، وحاشية الإرشاد (غاية المراد) : في مكان
المصلّي ج ١ ص ١٢٦