والأعمى أو وجِع العين يكتفي بالأذكار. ويستحبّ وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه والنظر إلى موضع سجوده.
______________________________________________________
والروض (١)» جعل ذلك حكم العاجز عن الإيماء بطرفه ، وفي «جامع المقاصد (٢)» انّه أنسب ، لأنّ الأفعال ليست شيئاً زائداً على ما ذكر من الركوع والسجود والقيام منهما وذلك يحصل بتغميض العينين وفتحهما ، والمبادر من إجراء الأفعال على قلبه الاجتزاء به عنها ، وحمله على إرادة نيّتها عند فعله لها فيه تكلّف وارتكاب ما لا تدلّ عليه العبارة ، انتهى.
قلت : هذا الذي نسبه إلى التكلّف هو الّذي فسّر به الفاضل في كشفه (٣) عبارة الكتاب ، قال : أي يقصد الركوع والسجود بالتغميضين والرفع بالفتح ، فبالقصد ينصرف كلٌّ إلى ما يقصد ويترتّب عليه حكم الركوع والسجود في الزيادة والنقصان ، انتهى.
وقد يقال (٤) : يحتمل عدم اشتراط القصد كما لا يشترط ذلك في القراءة جالساً ، والركوع كذلك ونحوهما ، لصيرورتها أفعالاً على تلك الحال وهي لا تفتقر إلى النية الخاصّة ، فإنّ الصلاة متصلة شرعاً ويكفي فيها نيّة واحدة لجميع أفعالها ، فليتأمّل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأعمى أو وجِع العين يكتفي بالأذكار) كما في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والبيان (٧) والموجز
__________________
(١) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٢ س ١٢.
(٢) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٠.
(٣) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٤.
(٤) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٢ س ١٤.
(٥) تذكرة الفقهاء : في القيام ج ٣ ص ٩٥.
(٦) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤١.
(٧) البيان : في القيام ص ٧٧ ٧٨.