.................................................................................................
______________________________________________________
«الروض (١) والمسالك (٢)». وفي «كشف اللثام (٣)» الأقرب وضع اليدين أو أحدهما على الأرض في إيماء السجود دون أطراف أصابع الرجلين إن كان يؤدّي إلى انكشاف العورة.
وفي «المدارك (٤)» انّ ذلك كلّه تقييد للنصّ من غير دليل. قلت : في آخر رواية زرارة المروية في «الفقيه (٥)» أنّه يكون السجود أخفض وكذا خبر أبي البختري المروي في «قرب الإسناد (٦)» وقد سمعت نسبته إلى الأصحاب ، فهذا دليله واضح. ويستفاد من ذلك أن يكتفي بمجرّد الإيماء بالرأس ، لأنّه إذا كان الواجب كون السجود أخفض لا يتأتّى اتباع غير الرأس له من الأعضاء إلى حدٍّ لو زاد عليه لبدت العورة كما هو ظاهر ، لأنّه لو فعل ذلك في الركوع وأراد أن يزيد عليه في السجود انكشفت العورة. وفي «الذكرى (٧) وإرشاد الجعفريّة (٨) والمدارك (٩)» أنّ المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب أنّ الإيماء في حالتي القيام والجلوس على وجهٍ واحد فيجعلهما من قيام مع القيام ومن جلوسٍ مع الجلوس. وفي «جامع المقاصد (١٠) والروض (١١)» نسبة ذلك إلى أكثر الأصحاب.
وقال في «الذكرى» : وكان شيخنا عميد الدين نضّر الله تعالى وجهه يقوّي
__________________
(١) روض الجنان : في الستر ص ٢١٧ س ٩.
(٢) مسالك الافهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٧.
(٣) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٠.
(٤) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٥.
(٥) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الخوف والمطاردة ح ١٣٤٥ ج ١ ص ٤٦٦.
(٦) قرب الإسناد : ح ٥١١ ص ١٤٢.
(٧) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٢٣.
(٨) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٦٨ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٩) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٥.
(١٠) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٢.
(١١) روض الجنان : في الستر ص ٢١٧ س ٦.