.................................................................................................
______________________________________________________
متعادلان ، ولو حمل على الأوّل بناءً على الغالب لا ينافي المشهور كثيراً ، انتهى فتأمّل. وفي «الحدائق (١)» ذكر هذين الاحتمالين وقال : إنّ الثاني هو الذي فهمه الأكثر وهو الأرجح.
وفي «الروض (٢)» انّ فيما ذكره الشهيد نظراً ، لأنّه تخصيص للعامّ من غير ضرورة ، مع أنّ الرواية تدلّ على أنّ من قدر على القيام ماشياً لا يصلّي جالساً ، بمعنى أنّ القيام غير مستقرّ مرجّح على القعود مستقرّاً ، وهو اختيار المصنّف ، فلا يحتاج إلى تكلّف البحث عن التلازم بين القيام والمشي غالباً. ورجّح في الذكرى الجلوس في هذه الصورة محتجّاً بأنّ الاستقرار ركن في القيام ، إذ هو المعهود من صاحب الشرع. والخبر حجّة عليه ، وكون الاستقرار واجباً في القيام لا يستلزم تقديم الجلوس على القيام بدونه ، فإنّ المشي يرفع وصف القيام وهو الاستقرار والجلوس يرفع أصله ، وفوات الوصف خاصّة أولى من فوات الموصوف. ومن ثمّ اتّفق الجماعة على أنّ من قدر على القيام معتمداً على شيء وجب مقدّماً على الجلوس مع فوات وصف من القيام وهو الاستقلال. نعم بالغ المصنّف فرجّح القيام ماشياً مستقلًّا عليه مع المعاون ، ويضعّف بأنّ الفائت على كلّ تقدير وصفا القيام أحدهما الاستقرار والآخر الاستقلال ، فلا وجه لترجيح الثاني. نعم يتّجه ترجيح الأوّل لما تقدّم في حجّة ترجيح القعود على المشي ، إذ لا معارض لها هنا ولأنّه أقرب إلى هيئة المصلّي. فظهر من ذلك أنّ التفصيل أجود من إطلاق المصنّف ترجيح المشي عليهما وإطلاق الذكرى ترجيحهما عليه ، انتهى. وقد نقلناه بطوله لبيان محصوله. وردّه في «المدارك (٣)» بأنّ العبادة متوقّفة على النقل والمنقول هو الجلوس وبأنّه أقرب إلى حالة الصلاة.
وفي «كشف اللثام» لم يرد بالمشي قول ولا فعل وكما أنّ فيه انتصاباً ليس
__________________
(١) الحدائق الناضرة : في حدّ العجز المجوّز للقعود ج ٨ ص ٧٠ ٧١.
(٢) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٠ س ٢٧.
(٣) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٢٩.