.................................................................................................
______________________________________________________
الحدائق (١)» بأنّ هذا الفرق يشير إلى أنّ كلّما لم يشتمل على القيود المذكورة في الاجرة لا يكون حراماً ويكون ارتزاقاً وليس كذلك ، بل الظاهر من الاجرة ما يؤخذ من غير المصالح على فعل ذلك بحيث لو لم يكن ذلك لم يفعل ، فالمدار على الشرط والقصد. ولا فرق في ذلك بين تعيين الاجرة والمدة وعدمه ولا فرق بين الصيغة المخصوصة وغيرها ، لأنّ ذلك هو المتبادر في مثل هذا المقام.
وفي «الروضة (٢) والمسالك (٣)» ولا يلحق بالاجرة أخذ ما اعدّ للمؤذّنين من أوقاف مصالح المسجد وإن كان مقداراً وباعثاً على الأذان ، نعم لا يثاب فاعله إلّا مع تمحّض الإخلاص به كغيره من العبادات.
وهل يحرم أذان آخذ الاجرة؟ قال به القاضي على ما نقل (٤) ، ووجّهه في «المختلف (٥)» بأنّ إيقاعه على هذا الوجه ليس بشرعي فيكون بدعة. وفي «المسالك (٦)» هذا متجه لكن يشكل بأنّ النيّة غير معتبرة فيه ، والمحرّم هو أخذ المال لا نفس الأذان فإنّه عبادة أو شعار ، انتهى. وفي «الكفاية (٧)» إذا كان غرضه الأذان منحصراً في الاجرة فالقول بالتحريم متجه ، انتهى. وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) وجامع المقاصد (١٠) والمسالك (١١) والمدارك (١٢)» انّه لا يحرم الأذان ،
__________________
(١) الحدائق الناضرة : في أخذ الاجرة على الأذان ج ١٨ ص ٢١٥ ٢١٦.
(٢) الروضة البهية : المكاسب المحرّمة ج ٣ ص ٢١٧.
(٣) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج ٣ ص ١٣١.
(٤ و ٥) نقله العلّامة في مختلف الشيعة : في وجوه الاكتساب ج ٥ ص ١٨.
(٦) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج ٣ ص ١٣١.
(٧) كفاية الأحكام : كتاب التجارة فيما يحرم التكسّب به ص ٨٨ س ٥.
(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٧.
(٩) نهاية الإحكام : في اللواحق ج ١ ص ٤٣٠.
(١٠) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٢.
(١١) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩١.
(١٢) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٢٩٥.