.................................................................................................
______________________________________________________
فإنّها ربما شغلت المصلّي. وفي «المبسوط (١) والوسيلة (٢) والسرائر (٣)» انّما يكره لمن أبصره وأحسن القراءة. ونحوه ما في «الدروس (٤)» حيث قال للقارئ المبصر. ونحوه ما في العزية وفي «البيان (٥)» يتأكّد ذلك فيه. وفي «جامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) وتعليق النافع (٨) وحاشية الإرشاد (٩) والجعفرية (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١) والمسالك (١٢)» يكره للمبصر وإن لم يكن قارئاً. وفي «التذكرة (١٣)» في زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه إشكال ينشأ من الإطلاق من غير ذكر علّة ولو سلّمت لكن الاعتبار بالضابط وإن خلا عن الحكمة نادراً. وفي «نهاية الإحكام (١٤)» الأقرب الجواز في الأعمى أي عدم الكراهة.
__________________
(١) المبسوط : فيما يجوز السجود عليه وما لا يجوز ج ١ ص ٩٠.
(٢) الوسيلة : في بيان ما يجوز السجود عليه ص ٩١.
(٣) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٨.
(٤) الدروس الشرعية : في السجود ج ١ ص ١٥٧.
(٥) البيان : في ما يسجد عليه ص ٦٧.
(٦) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٥.
(٧) الموجود في فوائد الشرائع ما يدلّ على خلاف المحكي عنه في الشرح وذلك لانه بعد أن نقل عبارة المصنّف وهي قوله : ويكره اذا كان فيه كتابة ، قال : هذا اذا كان المصلّي مبصراً. بحيث يشتغل به ، انتهى. وهذه العبارة تدلّ على أنّ العبرة كلّ العبرة بالقراءة لانها هي التي توجب شغل الناظر المبصر وإلّا فمن لم يقرأ لا يكون مشغولاً عن الصلاة. راجع فوائد الشرائع : ص ٣٤ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٨) تعليق النافع : في ما يسجد عليه ص ٢٣٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).
(٩) حاشية الإرشاد : في ما يسجد عليه ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٣.
(١١) إرشاد الجعفرية : في مكان المصلّي ص ٧٦ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٢) مسالك الأفهام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ١٧٩.
(١٣) تذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٨.
(١٤) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٢.