الصفحه ٣٦٤ : منهم مكلّف بعلم نفسه ، وإذا لم يكن علم فلا
تكليف.
الرابع
: أنّ أدلّة أصل
البراءة شاملة للشبهة في غير
الصفحه ٤٤٠ : جواز الأذان جالساً (١). وفي «البحار» أنّ استحباب القيام في الأذان والإقامة
هو المشهور (٢). وبه صرّح
الصفحه ٤٥١ : «نهاية
الإحكام (١) والذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) وجامع المقاصد (٤) والمسالك (٥)» انّه إذا لم يتطوّع
الصفحه ٥١٠ : (٤) ونهاية الإحكام (٥) والبيان (٦) وكشف الالتباس (٧) وجامع المقاصد (٨) والروض (٩)» أنّه لا يستحبّ الحكاية في
الصفحه ٥٢٢ : أنّه لا يستحبّ لأحد منهم ذلك. والأقرب الاجتزاء للمنفرد بسماع
الأذان ولكنّ الأفضل له فعله ، انتهى. وفي
الصفحه ٥٣٢ : (١) وشرح النفلية (٢) وكشف الالتباس (٣) وكشف اللثام (٤)» فيما مضى أنّها أفضل من الأذان. ونقله في «الذكرى
الصفحه ٥٣٦ : ) والبحار (١٣)». وفي «شرح النفلية (١٤)» أنّه المشهور. وفي «حاشية الميسي» انّه الأشهر. وفي «جامع
المقاصد (١٥
الصفحه ٦٦٢ : .
______________________________________________________
ويفهم من قوله «مع
خروج الوقت» أنّه مع ظهور الخلاف في الوقت تجب الإعادة كما في «التذكرة (١) والتحرير
الصفحه ٧ : قليلاً أو
كثيراً بعضه أو كلّه (٧). وهذه ذات وجهين : أحدهما أن تحمل على عدم العلم كما
نسب فهم ذلك في
الصفحه ٨ : بجريانه في الأوّل بالاولى أو أنّه فارق في الحكم بينهما.
الرابعة
: إذا انكشفت
العورة قهراً من دون اختيار
الصفحه ٢٤ : ». وفي «الشرائع (٧)» التردّد في ذلك. وفي «النافع (٨)» بعد التردّد أنّ الأشبه الجواز. وإليه يميل «صاحب كشف
الصفحه ٢٦ : «الروض (٥)» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧)». وفي «الألفيّة (٨)» أنّه أولى
الصفحه ٣٥ : «الخلاف (١) والمبسوط (٢) والسرائر (٣) والتبصرة (٤) والبيان (٥)» وصريح «كشف الالتباس (٦) والمدارك (٧)» أنّه
الصفحه ٤٤ : ،
______________________________________________________
وكشف اللثام (١)». وفي «الذكرى (٢) والروض (٣) وغيرهما (٤)» أتمّت مستترة إن أمكن.
[في الاستتار بغير
الصفحه ٦١ : «المدارك (١) والمصابيح (٢) والرياض (٣)» انّ مقتضى النصّ وفتوى الأكثر تعيّن الجلوس عليهم ،
سواء أمنوا