الصفحه ٤٠٨ : (١) والتهذيب (٢)» انّهما حرام إذا أرادوا الصلاة جماعة ، قالا فيهما :
وإذا صلّى في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلّي
الصفحه ٤٩٦ : من تقديم إمام ونحوه.
وأكثر الأصحاب
على أنّه يكره بعد قوله «قد قامت الصلاة» كما في «المعتبر
الصفحه ٥٠٣ : (١)» انّه بدعة. وقد سمعت ما في «النهاية والوسيلة والسرائر».
وفي «البيان (٢) والموجز الحاوي (٣) وجامع المقاصد
الصفحه ٥١١ : (١)» أنّ الحكاية مع الإبدال مستحبّة بل كاد يكون ذلك
صريحها. وقد يظهر ذلك من «حاشية الميسي» وغيرها
الصفحه ٥٧٣ : الجنان (١)». قال في الأوّل : والحاصل أنّ أصل الانحناء في الركوع
لا بدّ منه ولمّا لم يمكن تقديره ببلوغ
الصفحه ٥٩٨ :
ولو خفّ في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنياً إلى حدّ الراكع
الصفحه ٦٠٨ : (٤) والميسية والمسالك (٥)» انّها متردّده بينهما ، وفي الأخيرين : انّه خيرة
النافع. وفي «فوائد الشرائع
الصفحه ٣٣ : جمهور
علمائنا (٩) أنّه لا فرق في الأمة بين القنّ والمدبرة وام الولد
والمكاتبة المشروطة والمطلقة الّتي لم
الصفحه ٦٧ :
ولو ستر العورتين وفقدَ الثوب استحبّ أن يجعل على عاتقه شيئاً ولو خيطاً
الصفحه ١٠٤ : «المقنعة (٦)» لا بأس أن يصلّي وهو متقلّد بسيف في غمده أو في كمّه
سكّين في قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا
الصفحه ١٣٦ : الصلاة فيه. ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممّن أذن له في
الصلاة ، لأنّه إذا كان الأصل مغصوباً لم
الصفحه ١٥٠ : تصلّي إلّا أن يكون بينكما بُعدُ عشر أذرع ، ولا بأس بأن تصلّي
المرأة خلفك.
وفي «التحرير (١)» الإجماع
الصفحه ١٩٢ : «الإرشاد (١) والمفاتيح (٢)» على الأوّلين ، وفي الأخير : أنّها تخفّ أو تزول
بالرشّ.
وفي «المنتهى
الصفحه ٢٥٩ : (٩). وهو ظاهر أو صريح كلّ من قال إنّ المنارة يكره أن تكون
أعلى من حائط المسجد ، للتحرّز عن الإشراف على دور
الصفحه ٣٠٧ : القصور ويزخرفون المساجد». وروت العامّة : «أنّ من اشتراط
الساعة أن تتباهى الناس في المساجد». وعن ابن عبّاس