الصفحه ٦١٣ : (٤)». وفي «المنتهى (٥)» نفي الخلاف عنه. وفي «الكفاية (٦)» انّه المشهور ، ثمّ قال : إنّه قريب. وهذا يشعر
الصفحه ٦٣٨ :
شخص) أي فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل وقوعه. وهو ظاهر
«البيان (١)» وفي «الإيضاح (٢) والذكرى
الصفحه ٣٩ : (٧). وفي «السرائر (٨)» إن بلغت الصبيّة بغير الحيض وجب عليها ستر رأسها
وتغطيته مع قدرتها على ذلك وكذلك حكم
الصفحه ٤٧ : هذه ما عدا الأخير أنّه إذا تعذّر الحشيش فالطين ، وفي الأخير (٥) أنّه إذا تعذّر الحشيش انتقل إلى الإيما
الصفحه ٨٢ :
.................................................................................................
______________________________________________________
أن
الصفحه ١٢٣ :
في «الكفاية» أيضاً نفى الخلاف (٣). وقال في «الذكرى (٤)» : ولو علم أنّها لمولّى عليه فالظاهر الجواز
الصفحه ١٢٨ : في مبحث الطهارة وإلى ما يأتي في بحث ما
يسجد عليه. وفي «الكفاية (٢)» أنّه أشهر وأقرب. وفي «المفاتيح
الصفحه ١٢٩ : المذكور. وفي «الكفاية (٩)» أنّه أشهر.
وعن «السيّد (١٠)» اشتراط طهارة جميع المصلّى ، وعن الحلبي (١١
الصفحه ١٧٤ : أحمد (١) من الصلاة في الموضعين ، أعني السطح والمسلخ.
وفي «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» أنّ علّة
الصفحه ٢٠٠ : إلّا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم (١)». قلت : يمكن تحصيل الدلالة منه بتكلّف. ثمّ قال
الصفحه ٢٠٢ : «البحار (١)» قد توهّم عبارات بعض الأصحاب أنّ كلّ أرض كانت ذات
صلاصل كرهت فيها الصلاة ، وهو خطاءٌ ، لأنّه
الصفحه ٣١٠ : (٤)» ونقل (٥) عن «الإصباح والجامع» وفي الأوّلين انّ ذلك لا يجوز
بحال. وفي «نهاية الإحكام (٦) والمختلف
الصفحه ٣٤٤ : قد طهراه». ثمّ قال : لكن في مضمونه تردّد من حيث عدم ظهور طهارة
الماء له بل النار أيضا ، إلّا أن يقال
الصفحه ٣٤٥ : (٣)» إنّ أباه كتب إليه لا تسجد عليه. وبه صرّح في «المبسوط
(٤) والسرائر (٥)» وهو المنقول (٦) عن «المقنع
الصفحه ٣٤٨ : ،
______________________________________________________
على التقية أو الضرورة جمعاً وهو حسن ، انتهى. وفي «البحار (١)» انّ المنع في القير هو المشهور ، بل لا