الصفحه ٨٤ : الخبرين.
وهو يحتمل
أمرين ، الأوّل : أن يأخذ الإزار على المنكبين جميعاً ثمّ يأخذ طرفيه من قدّامه
ويدخلهما
الصفحه ٤١٣ : في «حواشيه» عن فخر الإسلام. ومال إليه في «المسالك (١) والروضة (٢)». وفي «حاشية المدارك (٣)» انّ
الصفحه ٥٢٠ : المؤذّن قصد الجماعة بأذانه ولا الصلاة
معهم. قلت : هذا مستفاد من كلّ من عبّر بالمنفرد وقالوا (٦) إنّه لا
الصفحه ٥٨٥ : (٢)». هذا حال المروحة وأمّا سجّادة يمسكها غيره فعن أبي
بصير أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن المريض هل تمسك له
الصفحه ١٥٨ :
وشيخه وسبطه. وقال الكاظم عليهالسلام في خبر الحميري : «إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا
بأس (٩)». وفي
الصفحه ١٦٠ : وفي «غاية
المراد» أنّ الأصحاب لم يذكروا الفوقية والتحتية ولكنّه محتمل من فحوى المنع مع
إمكان إلحاقه
الصفحه ٢١٨ : (١) والمسالك (٢) والبحار (٣)» لا فرق بين أن تكون الطريق مشغولة بالمارّة أو لا. وفي
«كشف الالتباس» وما بعده : لو
الصفحه ٢٥٧ : الفريضة في
المسجد في حقّ الرجال ، أمّا النساء فبيوتهنّ مطلقاً. وفي «مجمع البرهان (٣)» خبر يونس بن ظبيان
الصفحه ٣٢٥ : الخبر محمول على الشروط المذكورة للإجماع ونحوه.
وفي «كشف اللثام (٦)» التقييد بالمحترمة. ولعلّه يشير إلى
الصفحه ٣٣٣ : والازدراد إلّا مجازاً ، ثمّ قال : ولي في ذلك تأمّل.
قلت : مادهم من
المأكول ما من شأنه أن يؤكل وإن احتاج
الصفحه ٣٧٦ : (١)» ذكر منها خبر حمّاد وليس فيه دلالة أصلاً.
[في أذان المرأة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (للرجل
الصفحه ٤٣٢ : «الروض (١)» وغيره (٢). وفي «نهاية الإحكام» إنّه يشبه المجنون (٣).
هذا وفي «النهاية»
أيضاً لا يؤذّن ولا
الصفحه ٥٨١ : ومبحث الركوع انّه إذا لم يقدر على الصلاة جالساً صلّى مضطجعاً على
جانبه الأيمن وإن لم يتمكّن استلقى. وقد
الصفحه ١٧٢ : تأخّر عنه إلّا المفيد فإنّه لم يذكره في «المقنعة»
وأبا العباس في «الموجز الحاوي» وعن «الكافي (٧)» أنّه
الصفحه ٢٩٩ :
يقطين وذكر الخبر المتقدّم ، قال : وسأله عليهالسلام علي بن جعفر عن الشعر أيصلح أن ينشد في المسجد؟ فقال