الصفحه ٤١٠ :
ذكراً من الإجماع الذي نقله عنه الشارح. راجع الخلاف : كتاب الجماعة ج ١ ص ٥٤٢ ٥٤٣
مسئلة ٢٨٠.
(٧) المعتبر
الصفحه ٥٣ : (٣) والمراسم (٤) والوسيلة (٥)» بل في هذه جميعاً إن أمن صلّى قائماً ، وإن لم يأمن
صلّى قاعداً. نعم تعرّض له في
الصفحه ٢١٢ : إطباق الإمامية على خلاف المفيد والشيخ
في الفرائض والنوافل ، وهو مستفاد من الرواية ، فإنّ فيها : «انّ
الصفحه ٥١٢ : ورد بذلك خبر الحارث بن المغيرة (٤). وقد ورد مثله في قوله (٥) : لعن الله ناقة حملتني إليك ، فقال : إنّ
الصفحه ٣١٣ : (١)» أنّها لليهود ونقل ذلك عن مجاهد وأبي العالية (٢). وقد فسّر بذلك في خبر زرارة (٣) في سدل الرداء لكن لا
الصفحه ١٨٠ : بيت الفقاع محتمل لما في الخبر من أنّه خمر مجهول.
وفي «الدروس (٦)» خمر أو مسكر. وفي «كشف اللثام
الصفحه ٤٨٠ : . وفي «الذكرى (١)» أيضاً في آخر الفصل نسبة الفصل بالخطوة إلى المعظم.
وفي «مجمع البرهان (٢)» انّ الفصل
الصفحه ٥٧١ :
______________________________________________________
في القعود ففي القعود استقرار ليس فيه (١). وقد سمعت ما فهمه من خبر المروزي. قلت : مبنى كلامه
على أنّ
الصفحه ٣٢ : (٤) الناطقة ، على أنّ بدن المرأة وجسدها كلّه عورة إلّا أن
يقال إنّ البدن والجسد لا يشمل الرأس كما قيل مثل ذلك
الصفحه ٥٧ : كثير منهم
على أنّه بالرأس كما في خبر زرارة ، وفي «الذكرى (١) والمدارك (٢)» إن تعذّر فبالعينين كما هو
الصفحه ٣٢٨ : .
______________________________________________________
في ذلك حيث قلنا إنّه حقيقة شرعية في ذلك وقلنا إنّ الاستاذ الشريف (١) أدام الله تعالى حراسته بنى على
الصفحه ٥٠٩ : «الدعائم (١)» روينا عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا سمع
الصفحه ٥٢٣ : خبر قرب الإسناد للحميري (٤) «إن كان الحدث في الأذان فلا بأس وإن كان في الإقامة فليتوضّأ وليقم إقامة
الصفحه ٥٨٤ : الغالب ، فإنّ النائم على أحد جنبيه لا يصعب عليه الإيماء بالرأس كما
أنّ المستلقي لمزيد الضعف لا يمكنه
الصفحه ٦٤٠ :
ولو نوى أن يفعل المنافي لم تبطل إلّا معه على إشكال