الصفحه ٩٦ : كما نطق به خبر عيسى بن حمزة (١) وكما هو ظاهر مسند الحميري (٢) ومرسل الفقيه (٣). وبذلك صرّح في «جامع
الصفحه ٣٣٧ : (٥)» أيضاً. وفي «المعتبر (٦)» أيضاً و «الشرائع (٧) والنافع (٨) وجامع المقاصد (٩)» انّه أشهر الروايتين.
ونقل
الصفحه ٢٩٨ : (٣)».
وفي «الروض (٤)» انّ وقوعه من السلف لا ينافي الكراهة و «من سمعتموه»
في الخبر عامّ. وحكمه
الصفحه ٢٠٣ : النعمان لاشتغال
القلب بالنظر إليه. وفي «البحار (٢)» أنّ الأظهر ما اختاره ابن إدريس والتعليل في الخبر
الصفحه ٢٥٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم لأبي ذر (٢) وخبر زيد بن ثابت (٣) * وأورد في «مجمع البرهان (٤) والمدارك (٥) وكشف اللثام (٦)» أخبار
الصفحه ٥٥٦ : مخالفته للنصّ الذي لا معارض له ليس بظاهر الدلالة. أمّا التأسّي
فلأنّه قد برهن في الاصول أنّه ليس دليلاً
الصفحه ٤٠٠ : (١)» استظهار أنّ الأذان هنا بدعة ، بل في بعضها النصّ على
الحرمة (٢) ، بل في حجّ «المسالك (٣)» الأجود أنّه بدعة
الصفحه ٢٤٨ :
الاستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته في حلقة درسه الشريف إلى هذه الشبهة ،
وأظنّ أنّ الّذي استقرّ عليه
الصفحه ١١٩ : في الكتابين : المكان هو الفراغ الذي
يشغله المصلّي .. إلى آخر ما مرَّ. ثمّ قال : وقد يطلق
الصفحه ٥٥٢ : فوائده (١)» ولم أجده في حواشيه على الكتاب. قال : إنّ القيام
بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء : القيام إلى
الصفحه ٣٠٤ : «الكافية
(٣) والمدارك (٤)».
هذا والّذي
تعطيه عبارة «النهاية (٥) والمبسوط (٦) والسرائر (٧)» أنّ الزخرفة
الصفحه ٤٥٥ : الكتابين
المذكورين نصّة في أنّ مراد الشيخ من هذه العبارة نفي استحباب الترتيب ، وهو الّذي
فهمه منها «صاحب
الصفحه ٤٧٨ : «نهاية الإحكام (٨)» ترك الإعراب في أواخر الفصول مكروه عند علمائنا. وعن
الحلبي (٩) أنّه جعل ترك الإعراب في
الصفحه ٨٦ : «المختلف (١)».
وأطلق المفيد
في «المقنعة (٢)» أنّه لا يجوز اللثام حتى يكشف موضع السجود والفم
للقراءة. وكذا
الصفحه ٨٩ : أن قال : وأما شدّ
الوسط بما يشبه الزنار فمكروه لما فيه من التشبيه بأهل الكتاب. راجع المنتهى