.................................................................................................
______________________________________________________
في «المهذّب البارع (١)» أنّ جسدها عورة دون رأسها إلّا أن يكون هناك ناظر غير محرم ، والذي نقله عنه المصنّف (٢) وغيره (٣) أنّ العورة من الرجل والمرأة القُبل والدُبر فساوى بينهما. وعن التقي (٤) أنّ أقلّ ما يجزي الحرّة البالغة درع سابغ إلى القدمين وخمار. وقد فهم منه جماعة (٥) منع كشف الكفّين والقدمين. وفي «النهاية (٦)» لا تصلّي إلّا في ثوبين أحدهما تتقنّع به والآخر تلبسه. وقد نسب إليها في «المدارك (٧)» موافقة المبسوط. وفي «الغنية (٨)» كما عن «الجُمل والعقود (٩)» على الحرائر من النساء ستر جميع البدن ، وعن «الإشارة (١٠)» أنّها تكشف بعض وجهها وأطراف يديها وقدميها.
وفي «المدارك (١١) والبحار (١٢)» ليس في كلام الأكثر تعرّض لذكر الشعر.
__________________
ولا يبعد أنّ المقصود به كان هو الحسن البصري أو كان المراد من النسبة المذكورة هو نسبة وجوب ستر الوجه التي نقلها الشارح عن أبي بكر بن هشام آنفاً فصحّف بأبي علي ، راجع المعتبر : ج ٢ ص ١٠٣.
(١) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٣٠.
(٢) مختلف الشيعة : في اللباس ج ٢ ص ٩٨.
(٣) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٣٨.
(٤) الكافي في الفقه : في ستر العورة ص ١٣٩.
(٥) منهم : العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٩٨ ، والشهيد الأول في الذكرى : الستر ج ٣ ص ٨ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٩٧ ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة : ج ٢ ص ١٠٨ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٣ ص ١٨٨.
(٦) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه .. ص ٩٨.
(٧) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٨.
(٨) غنية النزوع : في ستر العورة ص ٦٥.
(٩) الجُمل والعقود : في ستر العورة ص ٦٣.
(١٠) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٣٧.
(١١) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٩.
(١٢) بحار الأنوار : في ستر العورة ج ٨٣ ص ١٨٠.