.................................................................................................
______________________________________________________
المرأة ما يُشعر بعدم الكراهة حيث ذكرت في قوله عليهالسلام «ولو لم يكن يصلّي فلا يكره» انتهى. وفي «كشف اللثام (١)» عندنا الأخبار بنفي البأس عن أن تكون المرأة بحذاء المصلّي قائمة أو جالسة ومضطجعة كثيرة ، انتهى.
وعن «الكافي (٢)» أنّه كرّهها إلى الامرأة وأنّها إن كانت نائمة تشتدّ الكراهة. وردّه في «المنتهى (٣)» فمنع من الكراهة إلى الامرأة النائمة. ويأتي ما في «التحرير» وكرَّه ابن حمزة في «الوسيلة (٤)» أن يكون بين يديه امرأة جالسة. وفي «السرائر (٥)» لا بأس أن يكون في قبلته إنسان نائم ، والأفضل أن يكون بينه وبينه ما يستر بعض المصلّي عن المواجهة. وقال في «كشف اللثام (٦)» : هذا هو الأحسن عندي. واستحسن كراهتها إلى النائمة في «التحرير (٧)». وفي «كشف اللثام (٨)» لعلّه للاشتغال ، وخصوصاً غير المحرم من المرأة إذا كان المصلّي رجلاً ، وخصوصاً إذا نامت أي اضطجعت أو استلقت أو انبطحت ، وللمشابهة بالسجود له ولإرشاد أخبار السترة إليه ولخبر علي بن جعفر (٩) الّذي في قرب الإسناد للحميري أنّه سأل أخاه عليهالسلام عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال : «يدرأها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته» وعن عائشة (١٠) «أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي حذاءَ وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فانسلّ انسلالاً».
__________________
(١) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣١٤.
(٢) الكافي في الفقه : في مكان المصلّي ص ١٤١.
(٣) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٤٥.
(٤) الوسيلة : في مكان المصلّي ص ٩٠.
(٥) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٧.
(٦) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣١٤.
(٧) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٢٨.
(٨) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣١٤.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٤٣ من أبواب مكان المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٤٧٥ ، وقرب الإسناد : ص ٩٤.
(١٠) صحيح مسلم : ح ٢٧١ ج ١ ص ٣٦٧ مع اختلاف ، وصحيح البخاري : ج ١ ص ١٣٦.