الصفحه ١٩٩ : . قال في «البحار (٤)» الظاهر أنّه كان مكان جسر الحلّة.
وقال في «كشف
اللثام (٥)» : يجوز أن لا يراد
الصفحه ٢٤٨ : في البحار : ج
٨٣ ص ٣٤٥.
(٦) لم نعثر على
هؤلاء الذين نقل عنهم الشارح القول بعدم جواز الوقف على ما
الصفحه ٥٣٩ : على السكوت عن القراءة لا عن غيرها خلاف الظاهر (٣) ، فهو نقض لغرضه ولا جواب له إلّا أن يقول إنّ ذلك ذكر
الصفحه ٥٨٣ : رتّبوا في المضطجع إلّا صاحب «الكفاية»
فإنّه قال : كلام القدماء خال عن هذا التفصيل (١٤). قلت : قد سمعت
الصفحه ١٢٢ : (٣) والبحار (٤)» اعتبار العلم. وذلك صريح «المدارك (٥)» وظاهر «المعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتذكرة (٨) والبيان
الصفحه ٥٠٨ : كما في «الذكرى (٢) وفوائد الشرائع (٣) والمسالك (٤) والمدارك (٥) والبحار (٦)» وفي الأخير أنّه الظاهر من
الصفحه ٥٣٤ : ) وكشف اللثام (١٤)» وهو المنقول (١٥) عن «المصباح» للسيّد. ونقل عن «الخلاف» في «المدارك (١٦) والبحار (١٧
الصفحه ١٦ : (٤) والتذكرة (٥) والمهذّب البارع (٦) وكشف الالتباس (٧) والمدارك (٨)». وفي «الذكرى (٩)» أنّه أقوى. وفي «البحار
الصفحه ٧٣ : القدم.
ونسبه إلى أكثر المتأخّرين في «المدارك (٦) والكفاية (٧)» وفي «البحار (٨)» أنّه أشهر وهو الظاهر من
الصفحه ٨٤ : في
تعريفها كما في «كشف الالتباس (١) والروض (٢) والروضة (٣) والبحار (٤)» أن تدخل الثوب من تحت جناحك
الصفحه ١١١ : «البحار (٩)» نقل الشهرة عليه ونصّ على الكراهة في الخاتم الّذي فيه
صورة من دون ذكر تمثال في «الشرائع (١٠
الصفحه ١٦٢ : (٨)» على تأمّل فيه. وظاهر «غاية المراد (٩)» نسبته إلى الأكثر. ويظهر من «البحار (١٠)» نسبته إلى الأصحاب
الصفحه ١٨٨ : الشرع لم يخصّوا ذلك بمبرك دون مبرك. ونسبه في
«البحار (٨)» إلى الأكثر. وخالف في «الروضة (٩)» ففسّر
الصفحه ١٩٨ : فاته أوّل الوقت فردّه في «البحار» بأنّه لا يبعد أن يكون ذلك من
خصائصهم عليهمالسلام .. إلى آخره
الصفحه ٢٤٠ : (١) والبحار (٢)» وعن «الكاتب (٣)» انّه يجعلها على جانبه الأيمن ولا يتوسطها فيجعلها
مقصده تمثيلاً بالكعبة