الصفحه ٣٧٣ : ولم يذكر الكاتب. ومال إلى هذا القول صاحب «البحار (١)» وجعله أحوط. وكذلك الاستاذ في «حاشية المدارك
الصفحه ٣٩٢ : جماعة (٧) كثيرون. وفي «الكفاية (٨)» يعتبر مع ذلك صدق الجمع عرفاً.
وفي «البحار (٩)» أنّ الظاهر من
الصفحه ٤٠١ : . ومثله خبر الحلبي (٢). وفيهما دلالة على ذلك إلّا أن يقال المراد فيهما يوم
المضي إلى عرفات.
[في استحباب
الصفحه ٤١١ : (١) ومجمع البرهان (٢) والكفاية (٣) والمفاتيح (٤) والبحار (٥)» أنّهما يسقطان أيضاً عن المنفرد. وفي بعضها
الصفحه ٥٠٤ : خير من النوم
بعد حيّ على خير العمل وقل بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله ، ولا تقل في
الإقامة
الصفحه ٥٠٥ : العامّة على وحدة
التهليل في آخره (٥) ، وقال أبو يوسف (٦) ومالك (٧) بتثنية التكبير في أوّله ، إلّا أن يقال
الصفحه ٥٤٠ : (١)» على عدم الرجوع للأذان كما هو صريح جماعة (٢) وظاهر آخرين (٣) ، بل لا أجد لهؤلاء موافقاً إلّا ما يأتي عن
الصفحه ٥٦٩ : ما حدّه قال : إن عجز عن المشي قدر الفراغ كان عاجزاً وإلّا فلا. وفي «المعتبر
(٥) والتنقيح (٦) والمدارك
الصفحه ٥١٢ : قطعوا.
الثامن :
يستحبّ أن يقول الحاكي عند قول المؤذّن أشهد أن لا إله إلّا الله أشهد أنّ محمّداً
رسول
الصفحه ٢١٣ : في «المدارك (٦) والبحار (٧)».
__________________
ولا في الثاني من ذكر
أصل الحديث عين ولا أثر
الصفحه ٤٠٣ : (١)» قال في «البحار» لا للرواية العامية ، بل للأخبار من
غير معارض (٢).
ونقل في «المفاتيح»
قولاً بأنّ تركه
الصفحه ٣٧ : يجوز أن يرتكب إلّا لفعل حرام أو ترك واجب وليس الستر حراماً إذ لا قائل
به سوى الصدوق (٦). وقد ورد النهي
الصفحه ٣٨ : عليها ،
على أنّها معروفة بلا شبهة وكلّ ذلك شواهد على التقية ، اللهمّ إلّا أن يكون هناك
حكمة خفية.
[لو
الصفحه ٩٥ : خلفاً عن سلف ، ولم يذكر في تعميم
الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام إلّا هذا لا ما يظهر
الصفحه ١٣٢ : ومن أجل الفرض فإنّ ذلك من شرائطه لا يجوز الفرض إلّا بذلك ، ولكنّ
القوم لا يعرفون ولا يميّزون ويريدون