الصفحه ٤٠٤ : «النفلية» وأحكامه مائة واثنا عشر ، الاجتزاء بالإقامة وحدها عن مشقّة
التكرار في القضاء (١). وفي «البحار
الصفحه ٤٨١ : والعصر (٧)».
وقال في «البحار»
: وأمّا الفصل بالركعتين فينبغي تقييده بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة
الصفحه ٤٨٣ : إله إلّا أنت ربي سجدت لك خاضعاً خاشعاً ، غفر الله له ذنوبه» وهذان
الخبران دالّان على الفصل بالسجدة لكن
الصفحه ٥٥٧ : إلّا ما ذكروه ممّا علمت حاله إلّا أن
تقول إنّه محمول على النافلة ، لكنّه ليس نصّاً فيها ، فيحتمل أنّ
الصفحه ٣٦ : (٧) والمدارك (٨) والبحار (٩)» أنّ الرقبة تتبع رأس الأمة في عدم الستر ، لكنّه في «الروض»
احتمل العدم.
وليعلم
الصفحه ٤٧ : الجنان (١) والمسالك (٢) والمدارك (٣)» وغيرها (٤) لا يجوز الستر بالحشيش والورق إلّا عند تعذّر الثوب ،
وفي
الصفحه ٩٩ : أراد السائل السؤال عن أنّ القميص يجزي عن الرداء ويجوز أن
يريد السؤال عن إمامته إذا لم يكن عليه إلّا
الصفحه ١١٤ : صاحبا «البحار (١) وكشف اللثام (٢)» والاستاذ دام ظلّه في «حاشية المدارك (٣)» واستدلّوا عليه بما يأتي ذكره
الصفحه ١٢٣ : . قال في «البحار (١)» : واعتبار العلم ينفي فائدة هذا الحكم ، إذ قلّما
يتحقّق ذلك في مادة. واعتبار الظنّ
الصفحه ١٣٣ : يدركها إلّا الحذّاق مع إعمال الحذق التامّ والفكر العميق. وهذا الحكم
كان ممّا لا ريب فيه قبل حدوث هذا
الصفحه ١٥٠ : تصلّي إلّا أن يكون بينكما بُعدُ عشر أذرع ، ولا بأس بأن تصلّي
المرأة خلفك.
وفي «التحرير (١)» الإجماع
الصفحه ١٥١ : (١)» باختصاص المتأخّرة بالنهي فقط. ونسبه في «البحار (٢)» إلى جماعة. وقوّاه في «المهذّب البارع (٣)» واستجوده في
الصفحه ١٦٠ :
الموقف كما في «الروض (٢) والمدارك (٣) والبحار (٤)» وفيها ربما يحتمل مع تقدّمها اعتباره من موضع السجود
الصفحه ١٩٣ : كما في
«الغنية (١٢)» وهو مذهب الأكثر كما في «المعتبر (١٣)» والمشهور كما في «البحار (١٤)». وبه صرّح
الصفحه ٢٠٣ : النعمان لاشتغال
القلب بالنظر إليه. وفي «البحار (٢)» أنّ الأظهر ما اختاره ابن إدريس والتعليل في الخبر