الصفحه ٦٠٩ : الجنان ، فإنّ المرائي
لا يمكنه التقرّب في فعله وإن تصوّر بجنانه اصلّي أو ادرّس قربةً إلى الله تعالى.
وقد
الصفحه ٧٥ : أن يقول لا بدّ من المماثلة في كيفيّة الستر لا
كيفيّات الألبسة في أنفسها ولا في أنواعها. نعم يتوجّه أن
الصفحه ٥٩٣ : في «الذكرى (١)» وكذا «الروض (٢)» فإنّه نسبه إلى الأصحاب تارةً وإلى الأكثر اخرى. وفي «الحدائق
الصفحه ٣٥ : من باب ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من
المنطوق به ولا نزاع في مثله.
ونسب في «المنتهى
(١٢)» إلى
الصفحه ٦١٩ : ويقال إنّه امتثل من دون فرق بينه وبين
المتعدّد في الواقع ، لأنّ المكلّف إذا اعتقد أنّ صلاة الظهر ابتدا
الصفحه ٣٩ : الأمة إذا اعتقت في خلال الصلاة. وفي «كشف
اللثام (٩)» نسبة الحكم ببطلان الصلاة إلى ابن إدريس بناءً على
الصفحه ٧١ : )» وغيرها (١٤) ، بل في «المدارك (١٥)» وغيرها (١٦) نسبته إلى القاضي والديلمي. وسيجيء عن «كشف اللثام»
أنّه لا
الصفحه ١٤٧ : . وحجّتهم على ذلك أنّ الإذن في اللازم يفضي إلى
الملزوم كالإذن في الرهن وفي دفن الميّت. وقد سمعت ما في
الصفحه ٢٧٤ : «الروض (٢١)» إلى الأصحاب. وصرّح الفريقان
__________________
(١) نهاية الإحكام :
في المساجد ج ١ ص ٣٥٦
الصفحه ٣١٨ : (١) وكشف الالتباس (٢)» ولما فيه من التضييق على المصلّين كما في «نهاية
الإحكام (٣)» ولأنّه منافٍ لما وضعت له
الصفحه ٢٩٣ : )» من عبارة اللمعة ، لأنّه اتي في الثلاثة بعين عبارة
الكتاب «كالشرائع (١١) والمعتبر (١٢) والمنتهى (١٣
الصفحه ٦٢٠ : للراوي منه الوجوب ، فإذا كرّر السؤال وقال وإن لم افعله؟
أجابوا بلفظ لا بأس ، كما وقع ذلك في ناقضية المذي
الصفحه ٨٤ : في
تعريفها كما في «كشف الالتباس (١) والروض (٢) والروضة (٣) والبحار (٤)» أن تدخل الثوب من تحت جناحك
الصفحه ٢٠٥ : خِللها ما لم يتّخذ شيئاً منها
قبلة. والمستحبّ أن يكون بين القبر عشرة أذرع من كلّ جانب ، انتهى. فإن حملنا
الصفحه ١٠ : ويطوفون في إزار من دون استثفار ويصلّون
في قميص من دون سراويل ، وكأنّ الحكم ممّا لا كلام فيه وإنّما الكلام