الصفحه ٣٥٩ :
الخالي من الكتابة ، فلو لم يبق بياض يقع عليه اسم السجود لم يصحّ السجود. وفي «الروضة
(٤)» انّ بعضهم لم
الصفحه ١٣٥ :
المجوّزون أنّ الكون ليس جزءً من الطهارة ولا شرطاً فيها. وفيه أنّ المسح هو إمرار
الماسح على الممسوح وهو عين
الصفحه ٢٦ : العورة ص ٨١ س ٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(٥) ظاهر عبارة الروض
أنّ احتمال عدم ستر الشعر
الصفحه ٤٥ : والخرق. وهو ظاهر «النافع (١) والمعتبر (٢)» وصريح «مجمع البرهان (٣)». ونسبه في «البحار (٤)» إلى الأكثر قال
الصفحه ٤١٨ : ممّن يذهب إلى أنّ ما يصحّ إلى ابن أبي عمير فقد صحّ إلى المعصوم
، لأنّه لا يروي إلّا عن ثقة (١). وعلى
الصفحه ٣٣٩ : كقطعة من خشب يستصحبها في قيامه وركوعه ، فإذا سجد كانت جبهته موضوعة
عليها صحّت صلاته. ونحوه ما في
الصفحه ٢٩٢ : ، لأنّ التحاكم المشروع إلى القضاة يستحبّ في الجامع.
وقد استحسن هذين الاحتمالين جماعة من المتأخّرين
الصفحه ٤٠٤ : مشروعية الأذان لا
تنحصر في الإعلام بالوقت ، بل من فوائده دعاء الملائكة إلى الصلاة كما ورد في كثير
من
الصفحه ٥٩٥ : ، انتهى.
قلت : قد تقدّم
في المسألة الّتي أشار إليها أنّ الاستقرار صفة من صفات المصلّي وواجب من واجبات
الصفحه ٧٣ : القدم.
ونسبه إلى أكثر المتأخّرين في «المدارك (٦) والكفاية (٧)» وفي «البحار (٨)» أنّه أشهر وهو الظاهر من
الصفحه ٢٢٢ : (٣)» انّها تفسد إلى نار مضرمة. وفي «المجمع (٤) والمدارك (٥) وحاشيته (٦)» انّ التجنّب أحوط. وقد يظهر من
الصفحه ٥٧٦ : مذهبنا (١). وفي «المدارك (٢)» نسبته إلى علمائنا لكنّه في «المعتبر» قال : قيل لا
يثني رجليه إلّا في حالة
الصفحه ٣٧٣ : ولم يذكر الكاتب. ومال إلى هذا القول صاحب «البحار (١)» وجعله أحوط. وكذلك الاستاذ في «حاشية المدارك
الصفحه ٦٣٤ : من الأصحاب. وقد تبع في نسبته
إلى الخلاف «المختلف (١١)» وكأنّهما لم يلحظا آخر كلامه. وفي «كشف اللثام
الصفحه ٣٢ : في بحث الحبوة. وفيه نظر
ظاهر. وقد سمعت الكلام في خبر ابن بكير والكلام في الصدغين وما لا يجب غسله من