الصفحه ٥٤٨ : «الوسيلة» (١) أيضاً إضافة الاستقبال إلى الخمسة المشهورة. ونفى عنه
البأس في «المختلف (٢)» لبطلان صلاة من ترك
الصفحه ٥٩١ : «الخلاف
(٦) والمنتهى (٧) والتذكرة (٨)» حيث نسب الخلاف فيها إلى مالك والأوزاعي أن لا مخالف
من أصحابنا في
الصفحه ٥٧٧ :
على ركبته ويمدّ ركبته اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه إلى جانب شماله واليسرى بالعكس
، ثم قال : قاله في
الصفحه ١٥١ : (١)» باختصاص المتأخّرة بالنهي فقط. ونسبه في «البحار (٢)» إلى جماعة. وقوّاه في «المهذّب البارع (٣)» واستجوده في
الصفحه ٢٦٧ : الحائط. ونسبه في «المدارك» إلى الشيخ وجمع
من الاصحاب. واستدلّ عليه في المعتبر بخبر طلحة بن زيد (١٦) وفيه
الصفحه ٢٨٩ : الحدود
كالخبر كونها أفحش.
وفي كتاب
القضاء من «الكتاب (٩) والشرائع (١٠) والإرشاد (١١) والتلخيص (١٢
الصفحه ٤٤٤ : الاجرة على الأذان]
قوله قدّس الله تعالى روحه :) وتحرم الاجرة عليه (هذا مذهب الأصحاب إلّا من شذّ كما في
الصفحه ٥٨٦ : البدل حكم المبدل منه في الركنية زيادةً
ونقصاناً
__________________
(*) قد تلف بعض
الكلام هنا من نسخة
الصفحه ٥٨٧ :
: في القيام ج ١ ص ١٦٩.
(١٣) الرسالة
الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الصلاة في القيام ج ١ ص ١٠٧
الصفحه ٣٥٨ : المحكي عنه في الشرح وذلك لانه بعد أن نقل عبارة المصنّف
وهي قوله : ويكره اذا كان فيه كتابة ، قال : هذا اذا
الصفحه ٦٢٦ : من الشارع فلا قربة أيضاً. وإن اعتبرنا
الوجه في النيّة فالأمر ظاهر في الحالين وفي السهو والنسيان أيضاً
الصفحه ٦٠١ : . وفي «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» فيه إشكال. ويأتي ما في هذين الكتابين على هذا التقدير
من احتمال
الصفحه ١٥٦ : (٢) والتذكرة (٣)» وغيرها (٤). وقد سمعت ما في «المنتهى (٥) والبحار (٦)» وفي بعضها كالكتاب نفي الكراهة أو التحريم
الصفحه ٦٢٢ : القصر والإتمام
في موضع التخيير ، فقد اختلف كلامه في ثلاثة مواضع من البيان. ويأتي عند تعرّض
المصنّف له
الصفحه ٤٦ : المرام (١١) وحاشية الإرشاد (١٢) وحاشية الميسي
__________________
(١) تقدّم في ص ١٣١
من الكتاب