الصفحه ١١٧ : (٣) ومجمع البرهان (٤) والمدارك (٥)» ونسب الاشتراك في «الروض (٦)» إلى الفخر وجماعة من المحقّقين ثمّ رجّح فيه
الصفحه ٢٨٨ : فيها في المقام. وفي «حاشية المدارك (١٣)» انّه المشهور للخبر المرسل ولإفضاء ذلك إلى التكاذب
ورفع الأصوات
الصفحه ٢١٥ : عليهالسلام في حديث زيارة الحسين عليهالسلام قال : «من صلّى خلفه صلاةً واحدة يريد بها وجه الله
تعالى لقي الله
الصفحه ٣٧ : (٣)». وفي المحاسن (٤) عن أبيه عن حمّاد مثله. وفي «الذكرى (٥)» من كتاب البزنطي بإسناده إلى حمّاد اللحّام مثله
الصفحه ٤٣ : ذلك وإن كان بالبُعد
منها .. إلى آخر ما مرَّ نقله من عبارته فقد جعلها كالأمة.
كما نصّ على
ذلك في
الصفحه ٥٢٠ : بعده.
واشترط
الشهيدان في «النفلية (١) وشرحها (٢)» تلفّظ الإمام بالمتروك لنسيان ونحوه ، ووجه ظاهر
الصفحه ٩٣ : ، انتهى.
قلت : روى فخر
الإسلام في «شرح الإرشاد (١)» أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «من صلّى مقتعطاً
الصفحه ٢٩ : الكاظم عليهالسلام. والوجه الآخر للتردّد الأصل وشيوع مشيهنّ حفاة في جميع
الأعصار وأولويّتهما بالترخّص من
الصفحه ٣٦ : أنّ
الاستثناء منقطع في عبارة الكتاب إلّا أن يجعل الوجوب بمعنى الشرط فيكون متصلاً.
بيان
: قال الصادق
الصفحه ٩٠ : ذلك أحد من
الفقهاء. دليلنا. إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. وأمّا ردّه على الشهيد فقد قال
الاستاذ في
الصفحه ٣٠٨ : .
(٢٠) حاشية المدارك :
كتاب الصلاة في المساجد ص ١٤٧ س ٨. (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
الصفحه ١٦ : بوجوب ستر الحجم
من غير نقل خلاف في ذلك عن أحد. قال في الجعفرية : وضابط الستر ما يخفى به اللون
والحجم
الصفحه ١٠٣ : الحدائق الناضرة : ج ٧ ص ١٤٦.
(٥) الخلاف : كتاب
الصلاة مسألة ٢٥٠ ج ١ ص ٥٠٧.
(٦) مختلف الشيعة :
في لباس
الصفحه ٣١٢ : الوقف وعدمه. وقد ذهب إلى الأوّل أبو المكارم (٢) والعجلي (٣) والمصنّف فيما يأتي من الكتاب وجماعة كثيرون
الصفحه ٥٥٨ : ج ١ ص ١٠١.
(٧) المهذّب : في
كيفية الصلاة ج ١ ص ٩٢.
(٨) إصباح الشيعة :
الفصل الحادي عشر من كتاب الصلاة