.................................................................................................
______________________________________________________
المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢) والروض (٣) والمسالك (٤) والمدارك (٥)» وغيرها (٦) تعليل الحكم بعدم التمكّن أو عدم كماله وأنّه إن تمكّن فلا بأس. وفي الأخبار (٧) التعليل بأنّ الجبهة لا تقع مستوية وأنّها إن استوت وتمكّنت عليها فلا بأس. وهذا مراد الأصحاب. وفي «البحار (٨)» انّ الأظهر أنّه إن لم تستقرّ الجبهة أصلاً وكان الارتفاع والانخفاض أزيد من المعفوّ فتحرم الصلاة اختياراً وإلّا فتكره ومع الدقّ والاستواء تزول الكراهة أو تخفّ ، والأوّل أظهر لموثّق سماعة (٩) ، انتهى.
وصرّح الصدوق في «الهداية (١٠)» بالكراهة. وظاهره في «العلل (١١)» التحريم حيث قال : باب العلّة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في السبخة. وظاهره في «الخصال (١٢)» تخصيص التحريم بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام عليهالسلام ، قال : وأمّا غيرهما فإنّه متى دقّ مكان سجوده حتى تتمكّن الجبهة فيه مستوية فلا بأس ، انتهى. وإلى كون التحريم من خصائص الوصي مال في «البحار» حيث ردّ على العجلي (١٣) حيث قال : لا يجوز أن يعتقد أنّ الشمس قد غابت وأمير المؤمنين عليهالسلام لم يصلّ
__________________
(١) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٣.
(٢) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٣ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٨ س ١٣.
(٤) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٤.
(٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٠.
(٦) ككشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٩٨ ، والنهاية : باب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز ص ١٠٠.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي ج ٣ ص ٤٤٧ ٤٤٨.
(٨) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣١١.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي ح ٨ ج ٣ ص ٤٤٨.
(١٠) الهداية : المواضع الّتي تكره فيها الصلاة ص ١٣٩.
(١١) علل الشرائع : العلّة الّتي من أجلها لا يجوز الصلاة في السبخة ص ٣٢٦.
(١٢) الخصال : باب العشرة ص ٤٣٥.
(١٣) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٥.