الصفحه ٣٠١ : (١٠) والمدارك (١١) والكفاية (١٢) والمفاتيح (١٣)». وفي «النافع (١٤) والمعتبر (١٥) والتحرير (١٦) ونهاية
الصفحه ٣٠٧ : اللثام (١)» والأشهر كما في «الكفاية (٢)» وهو خيرة «النهاية (٣) والمبسوط (٤) والسرائر (٥) والشرائع
الصفحه ٣١٥ : (١) والكفاية (٢) والمفاتيح (٣) وكشف اللثام (٤)» قصر الحكم على المتعدّية. وفي «المفاتيح (٥)» نسبته إلى
الصفحه ٣٣١ : «الكفاية (١٠)» ولا أعرف فيه خلافاً كما في «كشف اللثام (١١)» لكن في «المنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣
الصفحه ٣٥٩ : «المدارك (٧)». وفي «الكفاية (٨)» انّه المشهور. وبه صرّح المحقّق (٩) والمصنّف (١٠
الصفحه ٣٦٠ : جملة من كتبه والشهيدان (١) وأبو العبّاس (٢) والصيمري (٣) والكركي (٤) والميسي وغيرهم (٥). وفي «الكفاية
الصفحه ٣٦٩ : (١) ورسالة صاحب المعالم (٢) وشرحها والكفاية (٣) والمفاتيح (٤)» أنّهما مستحبّان مطلقاً أي في كلّ صلاة من الخمس
الصفحه ٣٨٦ : ) من عبارة النهاية والكركي (١٦) وغيره (١٧) من عبارات الأصحاب ، بل في «الكفاية (١٨) والمفاتيح (١٩)» نسبة
الصفحه ٣٨٧ : الظهرين يوم
الجمعة ، بل في «الروضة (٢)» أنّ الحكمة فيه استحباب الجمع. ومن هنا يظهر ما في «الكفاية
الصفحه ٣٩٣ : أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١٦٣.
(٤) كفاية الأحكام :
في الأذان والإقامة ص ١٧ س ١٨.
(٥) أمالي الشيخ
الصفحه ٣٩٤ : الصلاتين
في الحضر والسفر. وفي «الكفاية (٩)» كان له ترك الأذان للثانية عند الأصحاب. وفي «الخلاف (١٠
الصفحه ٤١٢ : المقاصد (١٧) والروض (١٨) والمدارك (١٩) والبحار (٢٠) والكفاية (٢١)» ونقله
الصفحه ٤١٦ : (٦). وقرّبه في «الكفاية (٧)» ومال إليه أو قال به في «المدارك (٨)» والرواية الّتي أشار إليها في «البحار» هي قول
الصفحه ٤٢٦ : (٨) والدروس (٩) وكشف الالتباس (١٠) والروض (١١) والمدارك (١٢) والكفاية (١٣) وكشف اللثام (١٤) والمفاتيح (١٥
الصفحه ٤٥٠ : معتبرة فيه ، والمحرّم هو أخذ المال
لا نفس الأذان فإنّه عبادة أو شعار ، انتهى. وفي «الكفاية (٧)» إذا كان