الصفحه ٣١٤ : المقاصد (١٢) وحاشية الإرشاد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) والموجز الحاوي (١٥) وحاشية الميسي والروض (١٦) والروضة
الصفحه ٤١٥ : الالتباس (١٤) وجامع المقاصد (١٥) وفوائد الشرائع (١٦) وحاشية الإرشاد (١٧) وحاشية الميسي والروضة (١٨) والروض
الصفحه ٤٥٩ : بالأعلم الأعلم بأحكام الأذان كما في «جامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الإرشاد (٧) وحاشية الميسي
الصفحه ٥٨٦ : .. * و «جامع الشرائع (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) وحاشية الإرشاد (٥) والجعفرية
الصفحه ١٠ : الأوّل من وجهَي التردّد هو الذي استند
إليه الشافعي (١٠) في جواز الصلاة كذلك. وفي «حاشية المدارك (١١
الصفحه ١٣ : «التحرير (١)» التوقّف. وفي «حاشية الإرشاد (٢)» أنّ الأولى إلحاق العِجان بذلك في وجوب الستر.
وعن القاضي
الصفحه ٣٩ :
أطلق. وقوّاه في «المدارك (١١)» لأنّ الصلاة على ما افتتحت. وفيه كما في «حاشية
المدارك (١٢)» أنّ هذا
الصفحه ٧٤ : يستر أكثر ظهر القدم. وفي «حاشية
الإرشاد (٢)» انّ النزاع شامل لما يستره كلّاً أو بعضاً.
بيان
: قد
الصفحه ٨٧ : كذلك كما في «جامع
المقاصد (٨) والروضة (٩) وحاشية النافع (١٠)». وفي «التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢
الصفحه ٩٠ : «حاشية المدارك (١٢)» اذا نهي عن التحزّم فالشدّ منهيّ عنه بطريق أولى ،
لأنّ التحزّم شدّ قليل إلّا أن يقال
الصفحه ١١١ : صرّح به في «حاشية الميسي وحاشية
__________________
(١) تحرير الأحكام :
في لباس المصلّي ج ١ ص ٣١
الصفحه ١١٤ : صاحبا «البحار (١) وكشف اللثام (٢)» والاستاذ دام ظلّه في «حاشية المدارك (٣)» واستدلّوا عليه بما يأتي ذكره
الصفحه ١٣٧ : .
وفي «حاشية الإرشاد (٩)» إذا كان الحبس بباطل أو لحقّ وهو عاجز عن
__________________
(١) منتهى
الصفحه ١٤١ : (٧) والبيان (٨)» والاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٩)» تمسّكاً بالاستحباب وأنّ الصلاة على ما
الصفحه ١٤٣ : (٤) وحاشية الإرشاد (٥) والغرية وإرشاد الجعفرية (٦) والروض (٧) والمسالك (٨) ومجمع البرهان (٩) والمدارك (١٠