.................................................................................................
______________________________________________________
وصرّح باليد أيضاً في «نهاية الإحكام (١)» وظاهر «الروض (٢) ومجمع البرهان (٣) والمفاتيح (٤)» الكراهة مطلقاً في الصلاة وغيرها كما هو ظاهر الخبر (٥). ولعلّه لذلك ترك ذكره في المقام في كثير من كتب الأصحاب ، لكن من نظر إلى صدر الخبر وآخره ظهر له أنّه في معرض الصلاة.
وظاهر «الروض (٦)» أنّ الحكم يتعدّى إلى الجُلجُل وكلّ مصوّت. وقوّاه في «كشف اللثام (٧)» واستشكله في «نهاية الإحكام (٨)» وسمعت ما في «السرائر (٩)» من أنّه مروي.
وفي «مجمع البرهان (١٠)» أنّ الحكم شامل للصبي لوروده في الخبر. وعلّل في «المعتبر (١١)» وجملة من كتب المصنّف (١٢) «والروض (١٣)» وغيرها (١٤) بأنّ المرأة تشتغل فلا تقبل على الصلاة. وفي أكثر هذه الكتب التصريح بأنّها إذا كانت صمّاءً فلا بأس كالخبر.
__________________
(١) لم نعثر على التصريح باليد في نهاية الإحكام ولعلّه كان في نسخته. راجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٨٩ ويحتمل أن يكون المصدر هو نهاية الشيخ الطوسي فانّه صرّح فيه بذلك فاضيف إليه لفظة «أحكام» في الطبع أو الاستنساخ سهواً.
(٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٢ س ١٠ ١٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٢.
(٤) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١١.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٦٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١ ج ٣ ص ٣٣٨.
(٦) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٢ س ١٢.
(٧) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٩.
(٨) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٨٩.
(٩) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٧٠.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.
(١١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٩.
(١٢) منها : تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٥٠٦ ، ومنتهى المطلب : ج ٤ ص ٢٥٨ ، ونهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٨٩.
(١٣) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٢ س ١١.
(١٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١١٢.
![مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة [ ج ٦ ] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2118_miftah-alkaramah-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
