.................................................................................................
______________________________________________________
إلّا بعد غسله ، وكذا إذا استعار ثوباً من شارب خمر أو مستحلّ شيءٍ من النجاسات ، انتهى. وترك المستحبّ مكروه في المقام ، لأنّه منصوص ، وكذا في ثوب من لا يتوقّى المحرّمات في ملابسه كما في «نهاية الإحكام (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤) والدروس (٥) واللمعة (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية الإرشاد (٨) وكشف الالتباس (٩) وإرشاد الجعفرية (١٠) وحاشية الميسي والمسالك (١١) ومجمع البرهان (١٢) والروضة (١٣) وكشف اللثام (١٤) والمفاتيح (١٥)» واستحسنه في «الروض (١٦)»
__________________
(١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٨٨.
(٢) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٥٠٥.
(٣) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٦٢.
(٤) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٩.
(٥) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٨.
(٦) اللمعة الدمشقية : في لباس المصلّي ص ٣٠.
(٧) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١١٢.
(٨) حاشية الإرشاد : في لباس المصلّي ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم ٧٩).
(٩) كشف الالتباس : ص ٩٣ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٠) المطالب المظفّرية : في اللباس ص ٧٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١١) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٩.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.
(١٣) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٥٣١.
(١٤) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٧.
(١٥) المذكور في المفاتيح قوله : في ثوب من لا يتوقّى النجاسة. راجع مفاتيح الشرائع لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠ ، ثمّ لا يخفى أنّ عبارة الكتب التي ذكرها الشارح مختلفة ، ففي المفاتيح ما عرفت ، وفي النهاية والبيان والدروس واللمعة وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية والروضة وكشف اللثام ، التفسير بالنجاسة والغصب ، وفي التذكرة والمجمع : التعبير بالنجاسة والغصب وشبههما ، وفي الذكرى وتبعه الشهيد الثاني في المسالك والروض والمحقّق الثاني في فوائد الشرائع وجامع المقاصد : التعبير بمن لا يتوقّى النجاسة والمحرّمات في الملابس ، فما نسب الشارح إلى هؤلاء بنحو الإطلاق غير واقع.
(١٦) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٢ س ٨.