الصفحه ٧٨ :
ووضع شيء فيها
______________________________________________________
وإرشاد المفيد (١) وكشف
الصفحه ١٣٥ : (١) والمسالك (٢)». وهو مذهب المفيد ومن تبعه كما في «الذكرى (٣)» ونسب المفيد (٤) إلحاق النبطية إلى الرواية
الصفحه ٣٨٨ : كتاب «أحكام
النساء (٣)» للمفيد أنّ أكثره أحد عشر يوماً ، قال في «السرائر»
إنّ المفيد سئل كم قدر ما تقعد
الصفحه ١٢٩ : المتقدّمين والمتأخّرين من المحدّثين على
موافقة المشهور.
وهو مذهب
الصدوق (٩) والمفيد (١٠) والشيخ (١١
الصفحه ٤٢٤ : (١) والسرائر (٢) والمنتهى (٣) والإرشاد (٤) والتلخيص (٥) والتبصرة (٦)» وغيرها (٧). وفي «فوائد الشرائع (٨)» ينبغي
الصفحه ٤٦٣ : في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والإرشاد (٤) وفوائد الشرائع (٥) والمفاتيح (٦)» وهو
الصفحه ٤٨٥ : خيرة «الشرائع
(١) والمعتبر (٢) والتحرير (٣) والإرشاد (٤) والبيان (٥) واللمعة (٦) وجامع المقاصد
الصفحه ١٣ : المفعول.
وقال الشيخ في «النهاية
(١٠)» لا غسل في الجماع في غير الفرج مع عدم الإنزال ، وكذا أطلق المفيد
الصفحه ٨٩ : (٣)» وهو مذهب أكثر علمائنا في «التذكرة (٤)» والمشهور في «الحدائق (٥)» وهو مذهب المفيد والسيّد والشيخ كما في
الصفحه ٤٦٥ : نسب ما في الكتاب إلى التحرير والإرشاد قال :
ولم أر موافقاً للمصنّف في التنصيص على وجوب تغسيل المخالف
الصفحه ٤٩١ : والغنية والوسيلة والسرائر والنافع والإرشاد
والمراسم (٩)» إلّا أنّه قال في الأخير ، وتغسيله كتغسيل الجنب في
الصفحه ٤٢١ : (١)» وهو ظاهر «الإرشاد (٢) والتلخيص (٣)» واقتصر في «المنتهى (٤) والإرشاد (٥) والتبصرة (٦)» على الكفن والدفن
الصفحه ٤٩٨ : وقعت في عبارة «الفقيه (١) والهداية (٢) والخلاف (٣) ومختصر المصباح (٤) والوسيلة (٥) والغنية (٦) والإرشاد
الصفحه ٨١ :
وما عليه اسم الله تعالى.
______________________________________________________
في «إرشاد
الصفحه ٢٠٩ : العشرة (٢) ، انتهى. وهذا موافق لما في الكتاب «كالتحرير (٣) والإرشاد (٤)» إلّا أنّه قال في الإرشاد : وتقضي