الصفحه ١٦٧ : والمفيد وأبي المكارم
وسلار. وأمّا أبو الصلاح فقد قال : إنّ المضطربة ترجع إلى نسائها ، فإن فقدت فإلى
الصفحه ٢٤٥ : المفيد (١٠) وغيره (١١).
وآخر عبارة «الانتصار
(١٢)» تعطي الاختصاص بآي السجدات. وقد يظهر ذلك من «الهداية
الصفحه ٢٤٨ : المفيد حيث أفتى بحرمة السجدة
عليها وادّعى فيه عدم الخلاف ثم استدلّ عليه بخبر زرارة ومحمد بن مسلم
الصفحه ٢٧٩ : في «الغنية
(١)» بوجوب تقديم الوضوء. وهو ظاهر الصدوق (٢) وأبيه (٣) كما نقل عنه غير واحد (٤) والمفيد
الصفحه ٢٩٧ : (١) والموجز (٢) وشرحه (٣) وجامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥)» وهو المحكي عن الصدوق (٦) والمفيد (٧). وفي
الصفحه ٣٥٣ : لم يتعرض له في أحكامها إلّا المفيد ، وكذا تدخل هذه في الأفعال ، فكان
ظاهر هذه الكتب الستّة ظهور
الصفحه ٣٥٦ : (٥)» دخول الكعبة وإن فعلت ما تفعله المستحاضة. وهو ظاهر
المفيد في «المقنعة (٦)» وفي «الذكرى» استثنى ابن حمزة
الصفحه ٣٩٢ : المفيد والشيخ وأخذ يستنهض ذلك من كلاميهما
وفي «كشف اللثام (٣)» لم يخالف في ذلك أحد صريحاً فيما أعلم غير
الصفحه ٣٩٤ : تأويلها بالبعيدة ،
انتهى (١). وعنى بقوله في «التهذيب» قول المفيد المحكي فيه.
قال في «كشف
اللثام (٢)» ولا
الصفحه ٤٠٦ : ، انتهى.
والعبارة مفيدة للنقل إلى مكان كان يصلّى فيه دائماً إلّا أنّ المراد هو ما في
السرائر قطعاً ، لعدم
الصفحه ٤٢٦ : يذكره في كتبه المعروفة
ولا ابن حمزة ولا ابن زهرة ولا العجلي ، وذكره المفيد (١١) وسلار (١٢) والمحقّق (١٣
الصفحه ٤٦٩ : اللثام (٥)» عن المهذّب (٦) وقال : وكأنّه بمعناه قول المفيد (٧) حيث قال : والمقتول بين يدي الإمام إذا مات
الصفحه ٤٧٢ : الأموات ج ٢ ص ٢٢٨.
(٥) وسائل الشيعة : ب
١٤ من أبواب غسل الميّت ح ٧ ج ٢ ص ٧٠٠.
(٦) منهم : المفيد في
الصفحه ٤٧٥ : (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) والمسالك (١٠) والمفاتيح (١١) والمعتبر (١٢)» لكنّه نقل فيه عن المفيد (١٣) الاقتصار
الصفحه ٤٧٧ : الأثناء ويؤيّده
قول المفيد فيغتسل كما يغتسل من الجنابه. ورماه بالضعف في «جامع المقاصد (٧)».
وفي