.................................................................................................
______________________________________________________
«المنتهى (١)» وإن كانت قبله فإن كانت غير ناقضة فلا كلام في عدم الإعادة كما في ظاهر «المعتبر (٢) والتذكرة (٣)» وإن كانت ناقضة فالشيخ (٤) وأكثر علمائنا (٥) على عدم الإعادة. وفي «المعتبر (٦) والتذكرة (٧)» أنّه ظاهر باقي علمائنا ما عدا الحسن بن عيسى. وفي «المدارك (٨)» أنّه مذهب الاكثر. وفي «الكفاية (٩)» أنّه الأشهر. وفي «حاشية المدارك (١٠)» أنّ بناء الفتاوى عليه.
وصرّح جماعة (١١) أنّه لا فرق بين كون الحدث في أثناء الغسل أو بعده أيّ غسّل من الثلاثة. ونسب ذلك في «كشف اللثام (١٢)» إلى المشهور.
وخالف الحسن بن عيسى فأوجب الإعادة إذا خرجت في أثناء الغسل كما يظهر من عبارته المنقولة في «المختلف» حيث يقول : فإن انتقض منه شيء استقبل به الغسل استقبالاً (١٣) ، لكن أكثر من تعرّض لهذا الفرع نسب إليه الخلاف فيما بعد
__________________
(١) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز وتغسيله ج ١ ص ٤٣١ س ٣١.
(٢) المعتبر : الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٧٣ ٢٧٤.
(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٦.
(٤) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.
(٥) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة باب في أحكام الأموات ص ٥١. والقاضي في المهذّب : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت ج ١ ص ٥٩. وابن إدريس في السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٩.
(٦) المعتبر : الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٧٤.
(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٦.
(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٦.
(٩) كفاية الأحكام : الطهارة في تكفين الميّت ص ٧ س ١٥.
(١٠) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الميّت ص ٧٠ س ٢٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).
(١١) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام الأموات ص ٥١ والكركي في جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٧٨.
(١٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٨.
(١٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٨.