.................................................................................................
______________________________________________________
والتذكرة (١) والذكرى (٢) وجامع المقاصد (٣)» وظاهر «نهاية الإحكام (٤)» الإجماع على أنّه لا يستحبّ وأمّا الحامل فيكره فيها ذلك كما نصّ عليه جماعة كالطوسي في «الوسيلة (٥)» والمصنّف في «المنتهى (٦)» وصاحب «الجامع (٧)» على ما نقل وغيرهم (٨). والعجلي (٩) والشهيد (١٠) في كتبه استثنيا الحامل قالا : يمسح بطنه مسحاً رفيقاً في الاوليين إلّا الحامل ولم ينصّا على الكراهيّة.
وقال في «جامع المقاصد (١١)» ولا يمسح بطن الحامل الّتي مات ولدها حذراً من الإجهاض ولو أجهضت فعشر دية امّه ، نبّه على ذلك في البيان انتهى ولم أجده ذكر ذلك في «البيان» في المقام وإنّما استثنى الحامل الّتي مات ولدها.
وقال في «السرائر (١٢)» في آخر الباب بعد أن أتى بما نقلناه عنه ما نصّه : ولا يقعده ولا يغمز بطنه. فنسب إليه الشهيد (١٣) والكركي (١٤) إنكار ذلك بعد الاعتراف به
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٥.
(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ١٩.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٦.
(٤) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة غسل الميّت ج ٢ ص ٢٢٥.
(٥) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٥.
(٦) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز وتغسيله ج ١ ص ٤٣٠ س ٣.
(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ص ٥١.
(٨) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة في سنن الغسل ج ٢ ص ١٦٢. والفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٢.
(٩) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٥٩.
(١٠) كالدروس الشرعيّة : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت درس ١١ ج ١ ص ١٠٦. البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٥. ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ١٩ ٢٠.
(١١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٦.
(١٢) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٦.
(١٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ١٨.
(١٤) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٦.