الصفحه ٣٣٥ : «المقنعة (٢) والبيان (٣)» يجب عليها غسل ظاهر الفرج. وكذا في «جامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) والمسالك
الصفحه ٣٣٧ : كما في «التذكرة (٧) وجامع المقاصد (٨) وكشف الرموز» حيث قال : إنّه قلّد المتأخّر في ذلك أكثر
المتأخّرين
الصفحه ٣٤٢ : (٩) والبيان (١٠) واللمعة (١١) والموجز الحاوي (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) والجعفريّة (١٥
الصفحه ٣٤٥ :
______________________________________________________
والمنتهى (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣) والمدارك (٤)» ونفى عنه الخلاف في «جامع المقاصد (٥) وشرحي الجعفرية
الصفحه ٣٤٧ : في «البيان» لو اختلفت دفعات الدم عمل على أكثرها (١).
وأعلم أنّ
عبارة الكتاب كما فهمه صاحب «جامع
الصفحه ٣٥١ : (٥) والذخيرة (٦)» وقوّاه في «جامع المقاصد (٧) وشرحي الجعفريّة (٨)».
الثالث
: أنّه يتوقّف
على جميع ما عليها من
الصفحه ٣٥٤ : الأفعال
اخرى. وفي «جامع المقاصد (٨)» نسب إليه اختيار توقّفه على الغسل خاصّة وأنّه أسنده
إلى ظاهر عبارات
الصفحه ٣٥٩ :
.................................................................................................
______________________________________________________
«جامع
الصفحه ٣٦٤ :
__________________
(١) جامع المقاصد :
الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٤ ، الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي)
: في
الصفحه ٣٧١ : مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ٢ ، وذخيرة المعاد : الطهارة في النفاس
وأحكامه ص ٧٧ س ٢٤ ، وجامع المقاصد
الصفحه ٣٧٣ : «الخلاف (٧) وكشف الرموز (٨) والتنقيح (٩) وجامع المقاصد (١٠) وشرحي الجعفريّة (١١)» وغيرها (١٢).
وهل هو
الصفحه ٣٧٤ :
الخلاف في «الخلاف (٩) ونهاية الإحكام (١٠) وجامع المقاصد (١١) وشرح الجعفرية (١٢)».
واختلفوا في
الخارج
الصفحه ٣٧٥ : (١) والتلخيص (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) واللمعة (٥) والموجز (٦) وجامع المقاصد (٧) والجعفرية (٨) وشرحيها
الصفحه ٣٧٨ : (٥) والروضة (٦) والمسالك (٧) والمدارك (٨)» وهو ظاهر «جامع المقاصد (٩)» وفي «المدارك (١٠)» أنّه قطع به الأصحاب
الصفحه ٣٨١ : الحواشي (٥) إلى «نهاية المصنف» ، وفي «المدارك (٦)» إلى تذكرته ومنتهاه ونسبه في «جامع المقاصد» إلى
التذكرة